لا ، ومن المعلوم : أن تقدم رتبة
الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي على القول به إنما هو فيما إذا لزم من
الامتثال الاجمالي تكرار في العمل ، لا مطلقا ، كما سيأتي بيانه ( إن شاء الله
تعالى ) فلا موجب لرفع الجهل عن قيدية الترتيب بعدما لم يلزم منه زيادة في
المحتملات.
قلت
: تأخر رتبة الامتثال الاجمالي عن
الامتثال التفصيلي هو الذي أوجب المنع عن التكرار ، لا أن المنع عن التكرار أوجب
تأخر رتبة الامتثال الاجمالي عن الامتثال التفصيلي ، فالمانع إنما هو لزوم
الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي وإن لم يلزم منه زيادة في
المحتملات.
فتحصل مما ذكرنا : أن وجوب تأخير
محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر مبني على اعتبار الامتثال التفصيلي وتقدم
رتبته على الامتثال الاجمالي ، وسيأتي ( إن شاء الله تعالى ) أن الأقوى : اعتبار
الامتثال التفصيلي مع التمكن منه ، وعليه يجب تأخير محتملات العصر عن جميع محتملات
الظهر ، فتأمل جيدا.
الامر الرابع :
قد تقدم في الشبهة التحريمية عدم تأثير
العلم الاجمالي إذا كانت الأطراف غير محصورة ، لعدم التمكن من المخالفة القطعية
فيها عادة ، بالبيان المتقدم [١]
[١] أقول : قد تقدم
بما لا مزيد عليه أن مجرد عدم التمكن عن تحصيل بصدور المخالفة منه خارجا لا يستلزم
جريان النافية من الأصول ولا جواز الارتكاب وترك الموافقة ، وإنما المانع عن جريان
الأصول نفس منجزية العلم بنحو العلية ولو لم يكن معارضا ، وذلك حاصل في ظرف ترك
المحتملات ، إذ في هذا الظرف يقطع بالقدرة على المخالفة الواقعية فيحرم ، فجريان
الأصل حينئذ لا مجال له ولو لم تكن يتعارض لمكان وجود العلم المنجز في هذا الظرف ،
فيجب حينئذ بحكم العقل الموافقة القطعية ، وحينئذ فلو بنينا على عدم وجوب الاجتناب
في غير المحصور حتى في التحريمية ، فلابد وأن يكون من إجماع على الترخيص الكاشف عن
جعل البدل ، بناء على ما هو التحقيق : من علية العلم ، ولا رمه