تارة : يكون في نفس متعلق التكليف من
الفعل أو الترك المطالب به.
وأخرى : يكون في موضوع التكليف فيما إذا
كان للتكليف تعلق بالموضوع الخارجي.
وثالثة : يكون في السبب والمحصل الشرعي
والعقلي أو العادي.
وعلى جميع التقادير ، تارة : يكون الأقل
والأكثر من قبيل الجزء والكل ، وأخرى : يكون من قبيل الشرط والمشروط ، وثالثة :
يكون من قبيل الجنس والنوع.
ثم ما كان من قبيل الشرط والمشروط ،
تارة : يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود ،
كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وأخرى : يكون داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود
، كالايمان بالنسبة إلى الرقبة.
وفي جميع هذه الأقسام ، تارة : يكون
الأقل والأكثر ارتباطيين ، وأخرى : يكون غير ارتباطيين
وعلى التقديرين : تارة : تكون الشبهة
وجوبية ، وأخرى : تكون تحريمية.
ومنشأ الشبهة : إما فقد النص ، وإما
إجمال النص ، وإما تعارض النصين ، وإما الاشتباه في الموضوع الخارجي.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في باب
الأقل والأكثر ، وسيأتي مثال كل قسم عند البحث عن حكمه.
وكأن الشيخ قدسسره غفل عن إمكان تردد نفس متعلق التكليف
بين