محتملات العصر غير
الأخير منها لا يعلم بوقوع العصر عقيب الظهر الواقعي ، للشك في وقوع الظهر المأتي
بها إلى جهة القبلة ، فالمكلف حال الاشتغال بكل واحد من محتملات العصر كما يكون
جاهلا بالقبلة يكون جاهلا بالترتيب ووقوع العصر عقيب الظهر الواقعي ، فلا يحصل
الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى كل من شرطية القبلة وشرطية الترتيب ، وبناء على
اعتبار الامتثال التفصيلي وتقدم رتبته على الامتثال الاجمالي يجب تحصيل الامتثال
التفصيلي بالنسبة إلى كل شرط يمكن فيه ذلك.
ولا ملازمة بين الشروط ، بحيث لو سقط
اعتبار الامتثال التفصيلي في شرط لعدم إمكانه يسقط بالنسبة إلى سائر الشروط ، بل
الامتثال التفصيلي يجب بأي مقدار أمكن ، وفي المقام يمكن حصول الامتثال التفصيلي
بالنسبة إلى شرط الترتيب بتأخير جميع محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر وإن لم
يمكن تحصيله بالنسبة إلى شرطية القبلة ، فما نحن فيه نظير ما إذا تردد كل من
القبلة واللباس بين أمور محصورة مع إمكان رفع الترديد بالنسبة إلى اللباس ، فإنه
لا إشكال في وجوب رفع الترديد بالنسبة إلى اللباس تحصيلا للامتثال التفصيلي فيه.
فإن
قلت : فرق بين ما نحن فيه وبين المثال ، فإنه
في المثال يلزم زيادة في المحتملات عند عدم رفع الترديد عن اللباس ، فإنه يجب
تكرار الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين إلى كل من الجهات الأربع ، فتكون
المحتملات في كل من الظهر والعصر ثمانية مع إمكان تقليلها بجعلها أربعة عند رفع الترديد
عن اللباس ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان المحتملات في كل من الظهر والعصر لا تزيد
على الأربعة ، سواء قدم جميع محتملات الظهر عن محتملات العصر أو
إلى القبلة أم لا ،
كما لا يخفى. وحينئذ فلو بنينا على تقديم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ، لا يجب
في المقام اختيار الشق الأول ، فضلا عن التحقيق من عدم تقديمه ، كما سيأتي عند
تعرضه ( إن شاء الله تعالى ).