responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 139

عقيب الظهر حين الاتيان بها ، لو أخر استيفاء محتملاتها عن محتملات الظهر ، فإنه حين الاتيان بكل واحد من محتملات العصر لا يعلم بكون تلك الجهة جهة القبلة ، فيحتمل أن لا تكون هذه الصلاة هي صلاة العصر المأمور بها ، والترتيب إنما يعتبر بين الظهر والعصر المأمور بهما واقعا ، لا الظهر والعصر المأتي بهما من باب المقدمة العلمية ، والعلم بتحقق الترتيب بين الظهر والعصر المأمور بهما واقعا لا يكاد يحصل إلا بعد استيفاء جميع المحتملات لكل منهما ، فلا فرق بين أن يؤخر محتملات العصر عن محتملات الظهر وبين أن يأتي بكل من محتملات العصر عقيب كل من محتملات الظهر.

قلت : الفرق بينهما في غاية الوضوح ، فإنه عند تأخير محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر يعلم حين الاتيان بكل من محتملات العصر أن الصلاة المأتي بها واقعة عقيب الظهر الواقعي وإن كان لا يعلم بكونها عصرا واقعا ، لاحتمال أن لا تكون إلى القبلة ، إلا أن هذا لمكان الجهل بالقبلة لا لمكان الجهل بالترتيب ، فإنه يعلم بالترتيب ووقوع كل من محتملات العصر عقيب الظهر الواقعي حال الاشتغال بالمحتملات ، وهذا بخلاف ما إذا أتى بكل من محتملات الظهر والعصر عقيب الاخر [١] فإنه حال الاشتغال بكل من

__________________

١ ـ أقول : الفرق المزبور مبني على كون المعتبر في الصلاة القطع بوقوع محتمل العصرية بما هو محتمل عقيب الظهر ، وإلا فلو كان المعتبر فيه حين الاتيان القطع بوقوع العصر الواقعي عقيب الظهر في كل محتمل فهو حاصل في الأخير أيضا ، غاية الامر هذا المعنى في غير المحتمل الأخير تعليقي وفيه تنجيزي.

ولئن شئت تقول : بأن الشك في جميع المحتملات متعلق بالقبلة ، وإلا فمن حيث الترتيب يقطع بالترتيب في فرض الفراغ عن كونه قبلة ، ومن هنا ظهر أن المكلف ليس له جهلان : أحدهما متعلق بالترتيب والآخر بالقبلة ، إذ لازم الجهلين بقاء أحدهما على حاله مع رفع الآخر ، نظير الجهل بالقبلة واللباس. والامر فيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ مع رفع الجهل عن القبلة لا يبقى جهل بالترتيب ، وحينئذ صح لنا دعوى عدم جهل بالترتيب أصلا بين الظهر الواقعي وعصره ، وإنما الجهل ممحض بكون المأتي به

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست