ترتب الأثر ، سواء
كان احرازها بالوجدان ، أو بالأصل ، أو بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل.
نعم : لو كان موضوع الأثر هو العنوان
البسيط المنتزع ، أو المتولد من اجتماع الاجزاء في الزمان ـ كعنوان التقديم ، والتأخر
، والتقارن ، والقبلية ، والبعدية ، وقضية الحال ، وغير ذلك من العناوين المتولدة
من اجتماع الأمور المتغايرة في الزمان ـ كان احراز بعض الاجزاء بالوجدان وبعضها
بالأصل لا اثر له ، من جهة انه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي هو موضوع الأثر ، الا
بناء على القول بالأصل المثبت.
وذلك كما في قوله عليهالسلام : لو أدرك المأموم الامام قبل رفع رأس
الامام. فان استصحاب عدم رفع رأس الامام عن الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت
عنوان القبلية. وكما في قوله : يعزل نصيب الجنين من التركة فان ولد حيا اعطى
نصيبه. فان استصحاب حياته إلى زمان الولادة لا يثبت عنوان الحالية وانه ولد في حال
كونه حيا.
وبالجملة : لا يجرى الأصل فيما إذا كان
الموضوع للأثر هو العنوان البسيط المنتزع. ولكن كون الموضوع هو ذلك يحتاج إلى قيام
الدليل عليه بالخصوص أو استظهاره من الدليل ، والا فالعنوان الأولى الذي يحصل من
الأمور المتغايرة ليس الا اجتماعها في الزمان. واما سائر العناوين المتولدة من
الاجتماع في الزمان فجعلها موضوعا للأثر يحتاج إلى عناية زائدة ، وقد عرفت : انه
إذا كان نفس اجتماع الأمور المتغايرة في الزمان موضوعا للأثر ، كان الأصل في تلك
الأجزاء بمفاد كان التامة وليس التامة جاريا بلا اشكال فيه ، إذا الأصل يثبت هذا
الاجتماع.
ومما ذكرنا يظهر : وجه حكم المشهور
بالضمان عند الشك في كون اليد يد عادية ، من جهة ان موضوع الضمان مركب من اليد
والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم اذن المالك ورضاه الذي هو عرض قائم بالمالك
، وأصالة عدم رضاء المالك تثبت كون اليد يد عادية ، إذ اليد العادية ليست الا
عبارة عن ذلك ، وهذا المعنى يتحقق بضم الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضمان من جهة التمسك
بالعام في الشبهات المصداقية ،