ثم
انه ربما يتوهم : ان الوجه في حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية
أو غير عادية ، هو التعويل على العام في الشبهة المصداقية. بل قد يتخيل ان ذلك
يكون من الرجوع إلى العام مع الشك في مصداق العام الذي لم يقل به أحد ، بناء على
أن يكون المستفاد من قوله ( على اليد ) خصوص اليد العادية ، ولا يعم اليد المأذون
فيها من أول الامر ، فتكون اليد المأذون فيها خارجة بالتخصص ، لا بالتخصيص.
وبالجملة ، ان قلنا : انه لا يستفاد من
عموم ( على اليد ) الا خصوص اليد العادية ، كانت اليد المشكوك كونها عادية من
الشبهة المصداقية بالنسبة إلى نفس عنوان العام ، كما إذا شك في عالمية زيد عند
قوله : أكرم العلماء. وان قلنا : ان قوله ( على اليد ) يعم اليد العادية والمأذون
فيها ويكون اليد المأذون فيها خارجة بالتخصيص ، كانت اليد المشكوك كونها عادية من
الشبهة المصداقية بالنسبة إلى عنوان المخصص ، كما إذا شك في فاسقية زيد في مثل
قوله : أكرم العلماء الا فساقهم. وعلى كلا التقديرين لا يصح الحكم بالضمان عند
الشك في حال اليد ، خصوصا على الأول. مع أن المشهور قالوا بالضمان ، وليس ذلك الا
من جهة تعويلهم على العام في الشبهة المصداقية ، هذا.
ولكن
لا يخفى عليك : ان ذهاب المشهور إلى ذلك ليس لأجل صحة التعويل على العام في الشبهة
المصداقية ، بل لأجل ان هناك أصلا موضوعيا ينقح حال المشكوك ويدرج المشكوك تحت
عنوان العام ، فيتمسك بالعام لاثبات حكمه ، وهو أصالة عدم اذن المالك ورضاه
بالتصرف. فيكون المقام من صغريات الموضوعات المركبة المحرز بعض اجزائها بالأصل ، وبعضها
الآخر بالوجدان. والأصل الموضوعي في مثل المقام يجرى بلا اشكال ، لكونه مسبوقا
بالتحقق بمفاد ليس التامة. والأثر مترتب على مؤدى الأصل بما هو كذلك ، وليس من
المقامات التي يكون الأثر فيها مترتبا على مفاد ليس الناقصة ، حتى يستشكل في جريان
الأصل من جهة عدم كون مؤداه مسبوقا بالتحقيق كما في مثل أصالة عدم قرشية المرأة ، ولا
بأس ببسط الكلام في هذا المقام ليتضح خلط بعض الاعلام.