يتطرق ، لأنه ثبت : ان
الوضوء على الوضوء نور على نور.
واما
باب بعض الكفارات : فهو في غير الجماع ، كالأكل والشرب ونحوهما ، لأنه ورد في
الدليل ( من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة ) والمفطر صادق بأول وجود من
المفطرات ، وهو عنوان غير قابل للتعدد ، فكل من شرب واكل وارتمس ، يصدق عليه انه
أفطر بمجرد تحقق أول المفطرات ، فاكله بعد شربه غير قابل للتأثير. ولا ينافي ذلك
وجوب الامساك على المفطر أو استحبابه ، لأنه حكم تعبدي من جهة احترام شهر رمضان ، لا
لامكان الافطار ثانيا لبقاء الصوم.
وبالجملة : لا ينافي الأصل قيام الدليل
على خلافه ، كما أن أصالة عدم تداخل المسببات ـ أي عدم كفاية امتثال واحد لأسباب
متعددة مؤثرة ـ لا ينافي قيام الدليل على كفايته ، كما في الأغسال ، وكما لو لم
يكن المسبب قابلا للتعدد والتأكد ولا التقيد ، كما إذا اجتمع حقوق الله تعالى في
القتل ، فإنه لا يمكن ان يتقيد القتل بحق دون حق ، لان حقه تعالى غير قابل للعفو ،
حتى يتقيد بسبب غير تقيده بسبب آخر ، وكما في تداخل المسببين في ضيافة العالم
الهاشمي.
الثاني
:
انه قيل : بتعدد حقايق الأغسال
، كما هو المشهور. وقيل : باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي ( قده ) وتابعيه.
ومعنى اتحاد حقيقتها ان ما يوجبه الجنابة من الغسل عين ما يوجبه الحيض أو مس الميت
أو الجمعة ، وهكذا. ثم انه وان اختلف القولان بحسب الآثار الفقهية والأحكام
الشرعية ، ككفاية غسل واحد حتى الجمعة عن جميع الأغسال ولو لم ينو غيرها ، وكفاية
كل غسل عن الوضوء بناء على الاتحاد ، وعدم كفايته في كلا المقامين بناء على
التغاير ، الا انه ليس المقام مقام البحث عن الحكم الفرعي وبيان ان المختار هو
التعدد كما هو المشهور ، لظاهر الاخبار [١]
بأنه « إذا اجتمع عليه حقوق أجزئك غسل واحد » الظاهر في أن الموجب للغسل متعدد.
ولا معنى لاتحاد حقيقة الغسل مع تعدد موجبه ، لأنه لو كان ما
[١] الوسائل ، الجزء
١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة الحديث ١ ص ٥٢٦