الذي بينه وبين
الضيافة عموم من وجه في العالم الذي بينه وبين الهاشمي عموم من وجه. ولا يبتنى صحة
الامتثال بالمجمع على مسألة الاجتماع ، لان موضوع تلك المسألة في الحكمين
المتضادين. والمتماثلان وان كان كالمتضادين الا انه إذا بقى الحكمان باثنينيتهما ،
واما مع اتحادهما كما في الحكمين الانحلاليين ، كقوله : أكرم العلماء وأكرم
السادات ، واجتمع في مصداق واحد عنوان العالم والسيد ، أو في البدليين كما في
امتثالهما باتيان المجمع ، فيتحدان ويؤثر كلاهما بوصف الاجتماع اثرا واحدا.
وبالجملة : تداخل المسبب لا بد ان يثبت
بدليل ، أو يصدق الامتثال في اتيان واحد إذا كان بين العنوانين عموم من وجه.
والكلام الذي نحن بصدد تنقيحه مفروض فيما كان بين الأسباب تباين ، كالبول والنوم ،
أو الجماع والاكل ، أو تساو كتعدد النوم أو الاكل ، مع اتحاد المسبب بحسب المفهوم.
ثم انه ينبغي التنبيه على أمرين :
الأول : ان هذا الذي ذكرنا من عدم
تداخل الأسباب ، انما هو
بمقتضى القواعد اللفظية ، فأصالة عدم التداخل تامة لو لم يقم دليل على خلافها ، كما
في كل أصل قام الدليل على خلافه.
فمن جملة ما قام الدليل فيه على خلاف
هذا الأصل موجبات الوضوء ، وبعض موجبات الكفارة. اما الوضوء : فقيام الدليل على
كفاية وضوء واحد لجميع أسبابه موجب لاستكشاف أحد أمور ثلاثة فيه.
أولها : كون سبب الوضوء هو العنوان
الواحد الحاصل بأحد النواقض ، بمعنى كون النواقض محصلة لهذا العنوان ، ونفس ذلك
العنوان هو السبب ، وهذا غير قابل للتعدد بتعدد محصلاته ، ويعبر عنه بالقذارة
المعنوية والحالة الحدثية. ثم انه إذا تحقق المحصلان في عرض واحد ، فالعنوان مستند
إلى وصف الاجتماع ، ولو تحققا طولا فمستند إلى أول الوجود منهما ، كما لا يخفى.
ثانيها : كون السبب هو صرف الوجود من
النواقض ، لا مطلق وجوده ، فأول سبب حصل في الخارج هو المؤثر في الوضوء ، دون ما
يتحقق ثانيا وثالثا.
ثالثها : ان المسبب ـ وهو الطهارة
الحاصلة بأول وضوء ـ غير قابل للتعدد ولا التأكد ولا الانتساب إلى سبب من حيث والى
سبب آخر من حيث آخر ، فيخرج المورد عن محل النزاع. ولكنه لا يخفى : ان هذا
الاحتمال في باب الوضوء لا