في محل النطق ، والمفهوم
: بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، بان يكون المراد من محل النطق ولا محله هو
المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. وبعد ذلك لا يهمنا البحث وإطالة الكلام في
التعريفات التي ذكروها للمنطوق والمفهوم ، مع ما يرد عليها من عدم الانعكاس
والاطراد ، فإنها تعاريف لفظية قلما تسلم عن الاشكال. كما لا يهمنا البحث عن أن
المنطوق والمفهوم من صفات الدال أو المدلول ، وانما المهم هو البحث عن الجمل التي
يكون لمدلولها المطابقي لازم بالمعنى الأخص ، المعبر عنه بالمفهوم.
وينبغي ان يعلم : ان النزاع في المقام
انما يكون صغرويا ، أي انه بحث عن أصل ثبوت المفهوم واللازم ، لا عن حجيته ، لان
حجيته بعد ثبوته مفروع عنها ولا كلام فيها.
إذا عرفت ذلك فاعلم : ان هناك جملا
تركيبية وقع النزاع في ثبوت اللازم والمفهوم لها.
الفصل
الأول في مفهوم الشرط
والبحث عن القضية الشرطية تارة
: يقع في معنى الشرط ، وأخرى : في مفاد القضية الشرطية أي المدلول المطابقي لها ، وثالثة
: في ثبوت المفهوم لها أي المدلول الالتزامي.
اما معنى الشرط : فهو يطلق على معنيين :
أحدهما : المعنى الحدثي ( أي الجعل )
وهو بهذا المعنى يكون متصرفا يشتق منه الشارط والمشروط وغير ذلك ، وهو المراد من
قوله عليهالسلام : [١] شرط الله قبل شرطكم ، وقوله عليهالسلام : في الدعاء ولك شرطي ان لا أعود في
معصيتك. ولا يختص هذا المعنى من الشرط بان يكون في ضمن عقد ، وان كان يظهر من
القاموس ذلك.
وثانيهما : ما يلزم من عدمه العدم ، مع
قطع النظر عن استلزام وجوده
[١] الوسائل ، الجزء
١٧ الباب ٢٢ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ ص ٤٠٩