بين العنوانين العموم من وجه
، كالأمر بالصلاة والنهى عن الكون في بيوت الظلمة ، وهذا القسم يكون داخلا في
مسألة اجتماع الأمر والنهي ، غايته ان النهى تارة يكون تحريميا ، وأخرى يكون
تنزيهيا ، نعم يختلف النهى التحريمي والتنزيهي من جهة أخرى ، كما سنبين.
الثاني
: ان يكون بين متعلق النهى التنزيهي
ومتعلق الامر العموم المطلق ، كالنهي عن الصلاة في الحمام.
الثالث
: ان يتعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق
به الامر ، وذلك كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، كالنهي عن النوافل
المبتدئة في الأوقات الخاصة ، وكالنهي عن صوم يوم عاشوراء وأمثال ذلك ، مما تكون
نفس العبادة المأمور بها منهيا عنها بالنهي التنزيهي ، وينبغي البحث عن كل واحد من
هذه الأقسام مستقلا ، فنقول :
اما
القسم الأول :
فحاصل الكلام فيه : هو ان التنزيهي ليس
كالنهي التحريمي مما يوجب تقييد متعلق الامر بما عدا مورد الاجتماع مطلقا ، سواء
قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، أو قلنا بامتناعه. اما لو قلنا بالجواز فواضح.
واما لو قلنا بالامتناع ، فلان منشأ التقييد في النهى التحريمي انما هو لمكان
منافاة المنع عن كل وجود للطبيعة ـ الذي تضمنه النهى التحريمي المتعلق بالطبيعة
بلحاظ مطلق الوجود ـ مع الرخصة المستفادة من اطلاق الامر بأي وجود من وجودات
الطبيعة ، لان تعلق الامر بالطبيعة بلحاظ صرف الوجود لا محالة يتضمن الرخصة
بالنسبة إلى أي وجود يفرض من الطبيعة وأي فرد يأتي به المكلف ، لمكان انطباق
الطبيعة المأمور بها على كل فرد ، وليس المأتى به في الخارج هو عين متعلق الامر ، لأنه
لو كان المأمور به عين ذلك وكان هو الواجب لما جاز تركه إلى بدل ، والمفروض جواز
تركه إلى بدل ، فالمأتي به لايكون هو عين متعلق الامر ، بل متعلق الامر هو الطبيعة
المنطبقة على المأتى به انطباق الطبيعي على افراده ، والامر بالطبيعة يقتضى الرخصة
باتيان الفرد المأتى به بمقتضى الاطلاق ، والمفروض ان النهى التحريمي لمكان اطلاقه
الشمولي يقتضى المنع و