الصلاة ، وتندرج
المسألة في باب التعارض ، وتكون بعد تقديم جانب النهى من صغريات النهى في العبادة.
وقد عرفت انه لابد من تقديم جانب النهى ، لكون الاطلاق فيه شموليا ، دون الامر.
واما بناء على الجواز ، فتكون المسألة
مندرجة في باب التزاحم. والحكم فيه وان كان أيضا تقديم جانب الحرمة ، الا انه
بملاك آخر ، وهو تقديم مالا بدل له على ماله البدل ـ على ما تقدم تفصيله في مرجحات
باب التزاحم ـ ويكون لعلم المكلف وجهله حينئذ دخل في ذلك ، لما عرفت من أن
المزاحمة تتوقف على الاحراز والوجود العلمي ،
فظهر مما ذكرنا : ان القول بصحة الصلاة
في الدار الغصبية في صورة الجهل والنسيان لا يجتمع مع القول بالامتناع. ومن هنا
يمكن ان نستكشف ان المشهور بنائهم على الجواز ، لقولهم بصحة الصلاة في صورة الجهل ،
مضافا إلى اعتبار قيد المندوحة ، التي لا تنفع الا بعد الفراغ من الجهة الأولى ، كما
أشرنا إليه.
التنبيه
الثاني :
قد استدل
لجواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه في الشرعيات كثيرا ، وجعلوا موارد العبادات
المكروهة من ذلك الباب ، بتقريب : ان الاحكام بأسرها متضادة ، ولا اختصاص لذلك
بالوجوب والحرمة ، وقد اجتمع في العبادات المكروهة الوجوب والكراهة ، أو الاستحباب
والكراهة ، هذا.
ولكن لا يخفى عليك
: فساد الاستدلال بذلك لما عرفت : من أن مورد البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ،
هو ما إذا كان بين المتعلقين العموم من وجه ، والنسبة بين المتعلقين في العبادات
المكروهة هو العموم المطلق ، فلا ينبغي جعلها من موارد اجتماع الأمر والنهي.
نعم : ينبغي البحث عن كيفية تعلق
الكراهة بالعبادة ، وانه ما المراد من الكراهة فيها ، فهل هي بمعناها المصطلح؟ أو
انها بمعنى الأقل ثوابا؟ كما قيل. فنقول ـ ومن الله التوفيق ـ تعلق النهى التنزيهي
بالعبادة يكون على اقسام ثلاثة :
الأول
: ما إذا تعلق الامر بعنوان ، والنهى
التنزيهي بعنوان آخر ، وكان