انه لو قلنا
: بالتركيب الاتحادي وامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فلا محالة تندرج المسألة في
صغرى التعارض ، للزوم تعلق الامر حينئذ بعين ما تعلق به النهى ، واستلزامه لاجتماع
الضدين في واحد شخصي عددا وهوية ، وعليه لا بد من اعمال قواعد التعارض.
ومن الغريب [١] ان الشيخ ( قده ) قال : ان المسألة
بناء على الامتناع تكون من صغرى التعارض ، ومع ذلك يجعلها من صغرى التزاحم عند ذكر
الوجه الثالث للجواز. وحيث كان المطلوب في ( صل ) هو صرف الوجود ويكون الاطلاق فيه
[١] فإنه قدسسره قد أفاد في التقريرات في مقدمة بحث
الاجتماع :
« وقد يظهر من بعض آخر ان البحث
فيها يرجع إلى البحث عن مقاصد الأصول ، فإنها يستنبط منها صحة الصلاة في الدار
المغصوبة وفسادها ، وليس بشيء فان الصحة والفساد لا يترتبان على الجواز والعدم ، بل
التحقيق ان الصحة متفرعة على عدم التعارض والتناقض بين مدلولي الأمر والنهي وتشخيص
ذلك موقوف على مسألة الجواز والامتناع ، فهذه المسألة من مباني المسألة الأصولية
وهي وجود التعارض وتحقق التناقض بين الأدلة وعدمه .. » ( مطارح الأنظار ـ مقدمة
بحث اجتماع الأمر والنهي ص ١٢٤ ).
وذكر في الوجه الثالث من وجوه
الجواز.
« فان قلت : فعلى ما ذكرت من
أن الآمر لا بد وأن يكون الفرد المحرم خارجا عن مطلوبه ومقصوده أيضا يلزم فساد
الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار ، لا بواسطة امتناع
الامتثال بالمحرم بل بواسطة امتناع الامر كما هو قضية التقييد مع أن المشهور ان
المانعين يحكمون بصحتها ، وكذا صحة نظائرها كصلاة الصبي بناء على كونها تشريعية في
الدار المغصوبة وقد سمعت فيما تقدم كلام المقدس الأردبيلي طيب الله رمسه.
قلت : ان المخصص لو كان لفظا
كما في قولك : أكرم العلماء الا زيدا كان الوجه عدم اكرام زيد في جميع الأحوال ، واما
لو كان المخصص عقلا فلابد من الاقتصار على قدر يقضيه ، وليس وجه التخصيص بالافراد
الغير المحرمة في المقام الا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي ، وبعد ارتفاع
التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحة والاخذ باطلاق الامر بالصلاة ، فيكون
ذلك من باب التزاحم كانقاذ الغريقين فان عدم تعلق التكليف بكل واحد منهما على سبيل
الاجتماع ليس الا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع
منهما ، وإذا فرضنا ارتفاع المانع صح الامر من غير اشكال. » ( نفس المصدر ، ص ١٤٨
)