التركيب الاتحادي ، كالعالم
والفاسق ، وفي باب اجتماع الأمر والنهي على وجه التركيب الانضمامي. وبين البابين
بون بعيد.
ومن الغريب
: ما افاده بعض الاعلام من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين
على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي ، وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب
التعارض بالعموم من وجه ، فان الفرق بذلك مما لا محصل له ، لما فيه :
أولا
: ان المسألة لا تبتنى على المقتضيات
والملاكات ، بل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي أعم من ذلك ، فان النزاع جار
حتى لو قلنا بمقالة الأشاعرة من عدم الملاكات.
وثانيا
: انه عدم ثبوت المقتضى لاحد الحكمين
لايكون ضابطا لباب التعارض ، ضرورة انه مع العلم بعدم المقتضى لأحدهما يعلم بكذب
أحد الدليلين ، ومعه يكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة ، ولا يكون حينئذ من باب
التعارض ، ولا يجرى فيه شيء من احكام التعارض ، بل لابد من اعمال قواعد العلم
الاجمالي حينئذ.
وثالثا
: انه لا طريق لنا إلى احراز المقتضى
والملاك الا بالدليل ، حيث إن كل دليل كاشف عن ثبوت المقتضى ، وليس لنا طريق سوى
ذلك الا بالهام أو وحى. والدليلان في باب اجتماع الأمر والنهي وفي باب التعارض من
وجه سيان في الكاشفية ، فمن أين صار الدليلان في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق
متعارضين؟ وفي مثل صل ولا تغصب من مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ وإحالة الامر إلى
الاجماع كما ترى ، لأنه ليس في جميع موارد البابين اجماع يمكن الاعتماد عليه.
وبالجملة : ارجاع المايز بين البابين
إلى المقضيات والملاكات مما لا يستقيم ، بل المايز بين البابين هو ما ذكرنا من أن
اجتماع المتعلقين في باب الاجتماع يكون على وجه الانضمام ، وفي باب التعارض يكون
على وجه الاتحاد. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان مسألة اجتماع الأمر والنهي لا
تندرج في صغرى التعارض ، لكون