مصلحة الواقع ، وهذا
مع انكشاف الخلاف وامكان تحصيل المصلحة الواقعية لا يتحقق. فتحصل : انه لا محيص عن
القول بعدم الاجزاء في باب الطرف والامارات القائمة على الاحكام الكلية الشرعية.
الجهة الثانية :
في اقتضاء المأتى بالامر الظاهري
الشرعي الذي يكون
مؤدى الامارات في باب الموضوعات الشرعية للاجزاء ، كما إذا قامت البينة على نجاسة
الماء ، فصلى مثلا مع التيمم ، ثم انكشف مخالفة البينة للواقع وان الماء كان طاهرا
، والحق فيه أيضا عدم الاجزاء ، فان تقييد الموضوعات الشرعية بالعلم والظن والشك
واقعا وان كان بمكان من الامكان ، كما إذا رتب النجاسة على معلوم البولية ، والحرمة
على معلوم الخمرية أو الذي لم تقم امارة على نجاسته أو خمريته ، الا ان الكلام
فيما إذا لم يقيد الموضوع بذلك ، وكان الشيء بعنوانه الأولى موضوعا للحكم ، وان
حجية البينة لمجرد الطريقية من دون ان يكون لها شائبة الموضوعية ـ كما هو ظاهر
أدلة اعتبارها ـ وح يكون الكلام في هذه الجهة كالكلام في الجهة الأولى ، من حيث
عدم اقتضاء الاجزاء ، على ما عرفت تفصيله.
الجهة الثالثة :
في اقتضاء المأتى به بالامر
الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الأصول الشرعية العملية للاجزاء
، كقاعدة الطهارة ، واستصحابها.
وقد ذهب بعض الاعلام إلى اقتضاء ذلك
للاجزاء ، على تفصيل بين الأصول الغير المتكلفة للتنزيل كاصالة الطهارة والحل ، وبين
الأصول المتكفلة للتنزيل كاستصحابهما ، حيث إنه في الأول جزم بالاجزاء ، وفي
الثاني تردد ، ولعل الوجه في التفصيل ، هو ان الاستصحاب له جهتان : جهة تلحقه
بالطرق والامارات ، وجهة تلحقه بالأصول العملية ، والجهة التي تلحقه بالامارات هي
جهة احرازه وتكفله للتنزيل ، والجهة التي تلحقه بالأصل العملية هي كون المجعول فيه
البناء العملي لا الطريقية ، فبالنظر إلى الجهة الأولى يقتضى عدم الاجزاء ، كما في
الطرق والامارات ، وبالنظر إلى الجهة الثانية يقتضى الاجزاء.