وعلى كل حال : ان نظره في اقتضاء الأصول
للاجزاء إلى أنها توجب توسعة في دائرة الشرط وتعميما له ، بحيث يعم الطهارة
الواقعية والطهارة الظاهرية المجعولة بقاعدتها أو باستصحابها ، وحينئذ تكون الصلاة
المأتى بها بقاعدة الطهارة أو الحلية واجدة للشرط ، فلا موجب للإعادة والقضاء ، والالتزام
بهذه التوسعة انما هو لحكومة أدلة الأصول على الأدلة الواقعية ، ودليل الحاكم قد
يوجب التوسعة ، وقد يوجب التضييق ، وفي المقام أوجب التوسعة هذا.
ولكن قد أشكل
عليه شيخنا الأستاذ مد ظله.
أولا
: بان هذا لا يستقيم على مسلكه ، من تفسير
الحكومة من كون أحد الدليلين مفسرا للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله : أي أو
أعني أو أريد وما شابه ذلك من أدوات التفسير ، لوضوح ان قوله : كل شيء طاهر أو
حلال ، ليس مفسرا لما دل على أن الماء طاهر والغنم حلال ، ولا لما دل على أنه
يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر ، وا الصلاة مع اللباس المباح وأمثال ذلك ، فتأمل.
وثانيا :
ان التوسعة والحكومة انما تستقيم إذا
كانت الطهارة أو الحلية الظاهرية مجعولة أولا ، ثم يأتي دليل على أن ما هو الشرط
في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والطاهرة الظاهرية فيكون حينئذ هذا الدليل
موسعا وحاكما على ما دل على اعتبار الطهارة الواقعية ، والمفروض انه لم يقم دليل
سوى ما دل على جعل الطهارة الظاهرية وهو قوله [١]عليهالسلام : كل شيء لك
طاهر ، والسر في اعتبار كون الطهارة الظاهرية مجعولة في التوسعة والحكومة ، هو ان
الطهارة الظاهرية بناء على التوسعة والحكومة تكون بمنزلة الموضوع للدليل الحاكم ، فتأمل.
[١] الوسائل ، الجزء
٢ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ص ١٠٥٤ وفي هذا الخبر « كل شيء نظيف
حتى تعلم أنه قذر » وروى في المستدرك عن الصدوق قدسسره
في ( المقنع ) كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » راجع المستدرك الجلد ١ ص ١٦٤