responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 454
في الانقطاع أنّه في الأوّل ليس الشّكّ في جامعيّة العمل للأجزاء و الشّرائط فإنّ الجميع متحقق إنّما الشّكّ في بقاء التّلبس و عدمه فلا مانع من استصحابه بخلاف الثّاني لأنّ الشّكّ في التّلبس و عدمه ناش من الشّكّ في الإتيان بما يعتبر في العمل جزءا أو شرطا فاستصحاب التّلبس غير نافع بعد عدم إمكان نفي الجزئيّة أو الشّرطيّة و عدم إحراز كون العمل جامعا للأجزاء و الشّرائط و لكن لقائل أن يقول بإمكان نفي الشّرطيّة باستصحاب الصّحة لكن بتقرير آخر بأن يقال إذا دخل في العمل على وجه الصّحة يقينا ثم فقد المشكوك الشّرطيّة أمكن أن يقال إنّ الأجزاء السّابقة قد كانت قبل فقد المشكوك متصفا بصفة و هي أنّها لو اتصلت بها الأجزاء اللاحقة لحصل المركب و سقط الأمر و بعد فقده يشكّ في بقاء هذه الصّفة لها فتستصحب لها هذه الحالة و بعبارة أخرى يجعل حال وجود الأمر المشكوك ظرفا لثبوت الحكم لا قيدا للمحكوم به حتى يقدح الشّكّ فيه في الاستصحاب بأن يقال قد كانت الأجزاء السّابقة بحيث لو ضم إليها الأجزاء الباقية حال وجود ذلك المشكوك لكان العمل مجزيا فإذا فقد ذلك الشّي‌ء لم ينفع الاستصحاب في شي‌ء و لكن ذلك الكلام لا يجري في الجزء المشكوك كما لا يخفى فتأمل الرّابعة الاستصحاب العرضي ليس بحجّة و المراد به كون الحكم المتيقن السّابق ثابتا من جهة غير الجهة المشكوكة البقاء كالحيوان المشكوك كونه نجس العين فإنّ نجاسته حال ولادته متيقنة لتلطّخه بالدم فإذا زال العين بمطهر أو مطلقا شك في بقاء النّجاسة لاحتمال كونه نجس العين و لا يجوز استصحاب النّجاسة لأنّ العرضيّة قد زالت و الذّاتيّة غير ثابتة في السّابق و الجهتان هنا تقييديتان يختلف بهما الموضوع و أمّا مع اتحاد الحكم و تعدد الجهة التّعليليّة فليس الاستصحاب فيه عرضيا نعم قد لا يجري من جهة أخرى كما إذا كان الجهة السّابقة علة للحدوث و البقاء معا فإنّه مع العلم بزوالها لا يمكن استصحاب الحكم إلاّ مع فرض احتمال قيام علة أخرى مقام العلة الزّائلة و لكن أصالة عدم تلك العلة حينئذ واردة على استصحاب المعلول إلاّ إذا فرض كون ترتب ذلك المعلول على عدم علته عقليّا أو عاديا فلا ينفع أصالة عدم العلة في ترتيب عدم المعلول شرعا و حينئذ فيبقى الشّكّ في بقاء المعلول فيمكن استصحابه و مما ذكرنا علم عدم جريان استصحاب الوجوب العيني لتقليد شخص كان المجتهد منحصرا فيه ثم وجد مجتهد آخر مفضول بالنّسبة إلى الأوّل فيقال مقتضى الاستصحاب المذكور وجوب تقليد الأعلم و ذلك لأنّ علة العينيّة هي الانحصار و قد زالت و الجهة الأخرى أعني الأعلميّة غير معلوم العليّة ابتداء و كذا في صورة تساوي المجتهدين ثم عروض الأعلميّة لأحدهما لا يمكن استصحاب التّخيير و به يدفع وجوب تقليد الأعلم لأنّ علته التّساوي و قد زالت فافهم و كذا لا يمكن استصحاب النّجاسة في الجاري الّذي تغير لونه مع الشّكّ في تغير طعمه إذا زال تغير لونه مع الشّكّ في بقاء نجاسته لاحتمال بقاء تغير طعمه و ذلك لأنّ الأصل عدم تغير طعمه ابتداء و المفروض زوال تغير لونه فلا يكون ماء متغيرا فيكون طاهرا شرعا و هذا الأصل

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست