responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 455
مقدم على الاستصحاب وارد عليه الخامسة قد عرفت أنّ الاستصحاب ليس حجّة عند سراية الشّكّ إلى اليقين السّابق و أمّا حكم المسألة فقد يقع الكلام فيه تارة من حيث العمل السّابق و تارة من حيث الأعمال اللاحقة و متعلق اليقين قد يكون حكما و قد يكون موضوعا و ليعلم أنّه لا إشكال في صحة الأعمال السّابقة الّتي موضوع الصّحة فيها الاعتقاد واقعا نعم لو كان الموضوع الاعتقاد المستمر وجب الحكم بالبطلان و أمّا لو كان الموضوع هو الواقع أو الواقع المعتقد فمقتضى الأصل الأوّلي عند زوال الاعتقاد الحكم بفساد كل عمل ترتب على ذلك الاعتقاد سابقا و لاحقا للأصول المتعددة إنّما الكلام في المخرج عن هذا الأصل فنقول قد يقع الكلام في الحكم بصحة الأعمال السّابقة و قد يقع في الحكم بصحة الاعتقاد و موافقته للواقع ليحكم بثبوت المعتقد واقعا حتى بالنّسبة إلى الأعمال اللاحقة أمّا الأوّل فقد يقال إنّ مقتضى أدلّة الشّكّ بعد التّجاوز و الفراغ الحكم بصحة ما مضى من الأفعال و الحق فيه التّفصيل لأنّ المعتقد إمّا حكم أو موضوع و على التّقديرين إمّا يكون صورة العمل معلوما أو لا و المتيقن من مجاري الشّكّ بعد الفراغ هو الشّبهة الموضوعيّة مع عدم كون صورة العمل معلوما كما إذا لم يعلم أنّه هل قرأ السّورة في العمل أو لا مع علمه بأن كان معتقدا لقراءتها في محلها ليدخل في محل الكلام و إلاّ فهذا العلم غير شرط في جريان القاعدة فحينئذ لا يعتنى بهذا الشّكّ بعد التّجاوز لأنّه حين الفعل أذكر و أمّا مع علمه بأنّه ترك السّورة معتقدا عدم وجوبها ثم شك في الوجوب فلا مجرى لأدلة الشّكّ بعد الفراغ و كذا في الشّبهة الموضوعيّة مع العلم بصورة العمل كما لو علم أنّه لم يحرك الخاتم حال الغسل ثم شك أنّه هل تخلله الماء بنفسه أو لا و قد يدعى شمول العمومات لجميع أقسام الشّبهة الموضوعيّة و لا يخصصها التّعليل بالأذكريّة في بعض الأخبار و أمّا الشّبهة الحكميّة فلا و كذا الكلام لو تمسك بقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة بناء على جريانها في أعمال نفس الحامل و أمّا الثّاني فقد يقال بأنّ مقتضى أصالة الصّحة في أفعال المسلمين هو الحكم بصحّة الاعتقاد أيضا لأنّه عمل القلب و يلزمه الحكم بثبوت المعتقد في الواقع لأنّه معنى صحة الاعتقاد مع إمكان الحكم بثبوته من جهة الحكم بصحة الأعمال السّابقة المبتنية على وجود ذلك المعتقد فإنّ الحكم بصحتها مع عدم ثبوت المعتقد الّذي هو شرط للصّحّة غير ممكن و من هنا ادعي الشّهرة بل نفي الخلاف على عدم وجوب تجديد النّظر على المجتهد إذ ليس له مبنى إلاّ الحكم بصحة الاعتقاد السّابق و ثبوت المعتقد مع زوال الاعتقاد في الزّمان الثّاني لنسيان المدرك و الشّكّ في صحته و قد يجري أصالة الصّحة في الاستناد إلى المدرك و ذلك مخصوص بصورة نسيان المدرك بخلاف أصالة الصّحة في الاعتقاد فإنّها جارية حتى مع القطع بفساد المدرك و التّحقيق أن يقال إنّ قاعدة الحمل على الصّحة لا تنفع في تصحيح الاعتقاد الّذي فرضنا كونه طريقا إلى إثبات المعتقد لأنّ الحكم بثبوت المعتقد دائر مدار وجوده فمتى زال الاعتقاد كيف يحكم بثبوت المعتقد من غير طريق و لا فرق في ذلك بين العلم و الظّنّ المطلق نعم لو

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست