responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 381
المستند هو بناء العرف في مثل المقام على عدم الحمل فإن تم ذلك فهو و إلاّ فالحكم ما ذكرنا و إن كانا مختلفين فإن كان المنفي هو المقيد فلا يخلو إمّا أن يرد النّفي على الحكم أو على المحكوم به أمّا الأوّل نحو يجب عتق رقبة و لا يجب عتق الكافرة فإن قلنا إنّ المستفاد من الخطاب المقيد نفي مطلق الوجوب من العيني و التّخييري الأصلي و المقدمي حمل المطلق على المقيد لتنافيهما حينئذ لأنّ مقتضى المطلق وجوب المقيد تخييرا مقدميّا لحصول الطّبيعة في ضمنه و مقتضى المقيد نفيه فيقيد المطلق بغير هذا الفرد و إن قلنا إنّ المستفاد منه هو نفي الوجوب الأصلي العيني فلا حمل إذ لا منافاة بين انتفاء الوجوب الأصلي و ثبوت الوجوب المقدمي فيحصل امتثال الخطاب المطلق بفعل المقيد أيضا و أمّا الثّاني نحو يجب عتق الرّقبة و يجب ترك عتق الكافرة أو يحرم أو أعتق الرّقبة و لا تعتق الكافرة فإن قلنا إنّ النّهي يقتضي الفساد وجب التّقييد لأنّ إبقاء المطلق على الإطلاق يقتضي حصول الامتثال بأي فرد فرض من الأفراد فإذا ثبت بمقتضى الخطاب المقيد عدم حصول الامتثال بفرد لزم إخراجه عن تحت الخطاب المطلق و إن قلنا إنّه لا يقتضي الفساد بل إنّما يوجب الحرمة فقط فإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر و النّهي و لو من جهتين وجب التّقييد أيضا و إلاّ لزم الاجتماع في الفرد و إن قلنا بجوازه فلا مقتضي للحمل فيحصل امتثال المطلق و عصيان المقيد بفعل الفرد المنهي عنه قيل إنّهم اتفقوا في صورة كون المطلق مثبتا و المقيد منفيّا على وجوب التّقييد و هذا ينافي اختلافهم في دلالة النّهي على الفساد و جواز اجتماع الأمر و النّهي فإنّه بعد الحمل على المقيد لا يبقى أمر بالنّسبة إلى الفرد المنهي عنه فيفسد و لا معنى للخلاف في الفساد و الاتفاق على الحمل و كذا بالنّسبة إلى امتناع الاجتماع إذ بعد جوازه لا داعي على الحمل قلت يمكن أن يكون اتفاقهم على الحمل مبنيّا على اقتضاء الفساد كما ذكرنا لأنّ كلامهم هنا إنّما هو على فرض منافاة المقيد مع المطلق و لا يكون هذا إلاّ إذا فرض اقتضاء النّهي للفساد و عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي و كلامهم هناك إنّما هو في تحقق المنافاة و هو أنّه هل يقتضي الفساد و هل يمتنع اجتماع الأمر و النّهي لتحقق المنافاة أو لا فلا منافاة و إن كان المنفي هو المطلق نحو لا تعتق الرّقبة و أعتق المؤمنة أو لا يجب عتق الرّقبة و يجب عتق المؤمنة لزم التّقييد سواء كان المطلق في مقام البيان أو لا أمّا الأوّل فلأنّه يكون عاما فيخصص بالخطاب المقيد و أمّا الثّاني فلأنّه يكون قضيّة مهملة و هي في قوة الجزئيّة و لا تنافي بين الجزئيّتين فيحمل على إرادة غير المقيد و هو أيضا تقييد إذ لا نعني بالتّقييد إلاّ عدم بقائه على الإرسال كما تقدم تذنيبات أحدها يستثنى من صورة حمل المطلق على المقيد عند

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست