responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 89
الطهارة واقعاً و ظاهراً على ما عرفت على اختلاف أفراد العام و على بقائها تعبداً عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
أقول (أما إرادة) الاستصحاب من الغاية فقد عرفت قبلا في ذيل التعليق على قوله و تقريب دلالة مثل هذه الاخبار... إلخ محذورها و هو لزوم استعمال الغاية في معنيين أي في الاستمرار و في الانتهاء جميعاً فراجع.
(و أما إرادة) القاعدة و الاستصحاب جميعاً من الرواية فقد عرفت آنفاً محاذيرها من الشيخ أعلى اللّه مقامه في ضمن رده على الفصول و كان عمدتها لزوم تقدم الشي‌ء على نفسه فتذكر.
(و أما إرادة) الدليل الاجتهادي و القاعدة جميعاً من المغيا بدعوى إطلاق لفظ الشي‌ء في قضية كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر و شموله للشي‌ء بعنوانه الأولي كالماء و التراب و نحوهما و للشي‌ء بعنوانه الثانوي أي مشكوك الطهارة و النجاسة و أن الجميع طاهر غايته ان بعض أفراده طاهر واقعاً و بعضها الآخر طاهر ظاهراً فهي لو سلم معقوليتها مما لا تلائم الغاية و هي العلم بالقذارة إذ لا معنى لكون الطهارة الواقعية مغياة بالعلم بالقذارة الا الظاهرية المجعولة في ظرف الشك في الطهارة الواقعية فقهراً يكون المغيا قاعدة الطهارة فقط لا دليلا اجتهادياً و قاعدة فتأمل جيدا.
(هذا تمام الكلام) في تنقيح المسألة و قد عرفت ان فيها وجوهاً خمسة.
(الأول) كون الرواية هي قاعدة الطهارة فقط و هو الحق المشهور و هو الظاهر من الشيخ أعلى اللَّه مقامه لما عرفت من تصريحه بكونها للاستصحاب خلاف الظاهر.
(الثاني) كونها استصحاباً فقط و هو الّذي قد عرفت تقريبه من الشيخ

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست