responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 88
على الفصول و كان مرجعه إلى استلزام تقدم الشي‌ء على نفسه المحال عقلا (و على كل حال) قد تقدم منا ان إرادة القاعدة من الرواية الشريفة غير مبتنية على كون الغاية لتحديد الموضوع بل هي أما غاية للمحمول أو للنسبة و إن كانت نتيجة تحديد المحمول أو النسبة هي تحديد الموضوع قهراً كما عرفت (و عليه) فالتحقيق في رد الفصول من حيث لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو غيره هو ما أفاده الشيخ أعلى اللَّه مقامه.
(بقي أمور):
(الأول) إن في المسألة قولا آخر و هو كون الرواية دليلا اجتهادياً و قاعدة و استصحاباً فالمغيا دليل اجتهادي و قاعدة و الغاية استصحاب محض (و هذا هو خيرة المصنف) في تعليقته على الرسائل (قال) عند التعليق على قول الشيخ نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً يوجب استعمال اللفظ في معنيين (ما لفظه) إرادتهما إنما توجب ذلك لو كان كما أفاده قدس سره بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته و أخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغاً عنه و كذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة و للحكم باستمراره أخرى و اما إذا أريد أحدهما من المغيا و الآخر من الغاية فلا (توضيح ذلك) ان قوله عليه السلام كل شي‌ء طاهر مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و غيرهما فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء و إطلاقه بحسب حالات الشي‌ء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية يدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك (إلى ان قال) و لا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام و صيرورته ظاهرياً بالنسبة إلى بعضها و واقعياً بالإضافة إلى بعضها و الآخر لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في المعنى المحكوم به بل هو بالمعنى الواحد (إلى ان قال) فدلّ أي الحديث الشريف بما فيه من الغاية و المغيا على ثبوت

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست