responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 90
بإرادة استمرار الطهارة من المحمول لا نفس الطهارة و إن اعترف أعلى اللّه مقامه انه خلاف الظاهر و هو كذلك.
(الثالث) كونها دليلا اجتهادياً و استصحاباً و هو خيرة المصنف في الكتاب.
(الرابع) كونها قاعدة و استصحاباً و هو خيرة الفصول.
(الخامس) و هو أخس الوجوه كونها دليلا اجتهادياً و قاعدة و استصحاباً و هو خيرة المصنف في تعليقته على الرسائل.
(الأمر الثاني) ان الشيخ أعلى اللَّه مقامه بعد أن أنكر في موثقة عمار و هي كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر كونها للاستصحاب و قال انه خلاف الظاهر كما تقدم قبلا قد ادعى في رواية الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس أن الأولى حملها على الاستصحاب (قال) أعلى اللَّه مقامه (ما لفظه) و منها أي و من الأخبار الدالة على الاستصحاب في موارد خاصة قوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و هو و ان كان متحداً مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالباً فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب و المعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس و البئر أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه (انتهى).
(و محصله) ان الماء حيث كانت طهارته بحسب أصل الخلقة معلومة غالباً فالأولى حمل الرواية على الاستصحاب و بيان استمرار الطهارة للماء سواء كانت في الشبهة الحكمية أو الموضوعية إلى العلم بالنجاسة لا إثبات نفس الطهارة له إلى العلم بالنجاسة.
(و فيه بعد النقض) بأن طهارة ساير الأشياء أيضاً بحسب أصل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست