responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 81
في وجوب الصوم و أنه فريضة من فرائض اللَّه فلا يجوز تأديته بالشك أو الظن بل بالرؤية (و لكن) مع ذلك لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين في خبر الصفار (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو اليقين بدخول شهر رمضان سيما بعد وجود هذا التعبير في الصحيحة الثالثة أيضاً المتقدمة بل المراد منه أن جنس اليقين السابق مما لا يدخل فيه الشك اللاحق كما ظهر من الشيخ أيضاً في عبارته المتقدمة و قد عرفت قبلا في ذيل الصحيحة الثالثة أن إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك و الاعتناء بالشك و خلطه باليقين فتذكر.
في الاستدلال بقوله كل شي‌ء طاهر و قوله الماء كله طاهر و قوله كل شي‌ء حلال قوله و منها قوله عليه السلام كل شي‌ء طاهر حتى تعلم إنه قذر و قوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس و قوله كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام إلى آخره (الشيخ أعلى اللّه مقامه) بعد أن فرغ عن ذكر الأخبار الستة المتقدمة من الصحاح الثلاثة و ما بعدها (قال ما لفظه) هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب (إلى ان قال) و ربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في المورد الخاصة يعني بها الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب في موارد مخصوصة و أبواب خاصة (فذكر رواية عبد اللَّه بن سنان) الواردة فيمن يعير ثوبه الذميّ و سنذكر تفصيلها إن شاء اللّه تعالى (إلى ان قال) و مثل قوله عليه السلام في موثقة عمار كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر (ثم ساق الكلام طويلا إلى ان قال) و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست