(و روي) أيضاً في الباب مسنداً عن سماعة قال صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن الحديث. (و روي) أيضا في الباب مسنداً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و التظني و لكن بالرؤية الحديث. (وروي) أيضاً في الباب مسنداً عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن الحديث. (فيقول المصنف) انه ربما يقال إن مراجعة تلك الأخبار مما يشرف القطع بأن المراد من اليقين في خبر الصفار هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان كما لا بد في وجوب الإفطار من اليقين بدخول شوال غايته أن الحديثين الأولين أعني حديثي الخزّاز و سماعة يتعرضان حال الصوم فقط و الحديثان الأخيران يتعرضان كلا من الصوم و الإفطار جميعاً (و عليه) فخبر الصفار يكون أجنبياً عن الاستصحاب رأساً. أقول إن المصنف و إن لم يصرح باختيار هذا القول تصريحاً و لكن الظاهر منه الميل إليه حيث ذكر القول و لم يرد عليه و ما أبعد ما بينه و بين ما ادعاه الشيخ أعلى اللّه مقامه من كون الخبر من أظهر روايات الباب يعني باب الاستصحاب (قال) و الإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم (انتهى). (و الحق) أن الخبر و إن لم يكن من أظهر روايات الباب بل أظهرها الصحاح الثلاثة بلا شبهة و لكن الخبر ليس أجنبياً عن الاستصحاب رأساً كما احتمله المصنف فإن مفاد اخبار يوم الشك و إن كان اعتبار اليقين بدخول شهر