responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 82
الموضوع في هذا المقام (إلى ان قال) و منها قوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس (انتهى).
أقول (أما الرواية الأولى) أعني موثقة عمار فقد رواها في الوسائل في أبواب النجاسات في باب أن كل شي‌ء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه (و لفظه) كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك و لكن المشهور على الألسن هو كل شي‌ء طاهر و لا أصل له.
(و أما روايات الحلّ) فقد عرفت تفصيلها في البراءة سنداً و متناً فلا نعيد.
(و أما الرواية الأخيرة) فقد رواها في الوسائل في أول باب من أبواب الماء المطلق (و لفظه) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر و ان كان لفظ الشيخ و المصنف جميعاً حتى تعلم أنه نجس و لكن المروي ما نقلناه.
قوله و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال ان الغاية فيها انما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً... إلخ (ملخص كلام الشيخ) أعلى اللَّه مقامه في تقريب دلالة موثقة عمار كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر على الاستصحاب أنها مبنية على كونها مسوقة لبيان استمرار طهارة كل شي‌ء إلى ان يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهراً إلى أن يعلم عدمها (و الأصل) في ذلك أن القضية المغياة (قد يقصد المتكلم بها) مجرد ثبوت المحمول للموضوع (و قد يقصد المتكلم بها) مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت بحيث يكون أصل الثبوت مفروغاً عنه (و المقصود) من الموثقة.
(إما ان يكون المعنى الثاني) و هو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنه خلاف الظاهر.
(و إما ان يكون المعنى الأول) و حينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة و إن شمل مورده الا أن الحكم فيما علم طهارته و لم يعلم طرو القذارة له ليس

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست