responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 75
أقول الظاهر كما أفاد الشيخ أعلى اللّه مقامه انه لا دليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعتها كي تنافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار (و لكن) الموثقة على هذا التقدير مجملة مرددة بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين لعدم ظهورها في شي‌ء منها إذ كما يحتمل أن يكون المراد انه إذا شككت في بقاء ما تيقنت به فابن علي اليقين فكذلك يحتمل أن يكون المراد انه إذا شككت في أصل ما تيقنت به فابن علي اليقين و ستأتي الإشارة إلى قاعدة اليقين في تتمة الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
(نعم إذا قلنا) باختصاصها بالشك في عدد الركعات كما هو ظاهر الأصحاب بقرينة ذكرهم لها في ذيل أخبار الشكوك في ركعات الصلاة فهي من الأدلة الخاصة أي الدالة على الاستصحاب في مورد خاص و هو عدد ركعات الصلاة لا الأدلة العامة أي الدالة عليه مطلقاً في ع موم الأبواب من غير اختصاص بباب دون باب كما في الصحاح الثلاث المتقدمات و حينئذ (فإذا اخترنا) ما اختاره المشهور من وجوب البناء على الأكثر عند الشك في ركعات الصلاة فلا بدّ من حملها على التقية لموافقتها لمذهب العامة كسائر ما دل على البناء على الأقل.
(مثل ما رواه) في الوافي في باب الشك فيما زاد على الركعتين عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لا يدري كم صلي واحدة أم ثنتين أم ثلاثاً قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفاً.
(و ما رواه) في الباب أيضاً عن سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الاعداد كلها عن الرضا عليه السلام انه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهداً خفيفاً.
(و ما رواه) في الباب أيضا عن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لا يدري أ ثلاثاً صلي أم ثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست