أقول و كأن المصنف قد سلم أن المراد من اليقين في الصحيحة بعد ظهور الفقرات فيها في كونها مبنية للفاعل هو يقين المصلي بخصوص عدم الإتيان بالرابعة لا جنس اليقين غايته أنه قد تشبث لإلغاء خصوصية المورد بالأمرين المذكورين (و لكن الحق) هو منع ذلك أي منع كون المراد من اليقين فيها بعد فرض ظهور الفقرات السبع في كونها مبنية للفاعل هو يقين المصلي بخصوص عدم الإتيان بالرابعة بل المراد جنس يقينه أي و لا ينقض المصلي الشاك جنس اليقين بالشك و منه يقينه في المورد بعدم الإتيان بالرابعة و قد أشرنا إلى ذلك كله قبلا عند ذكر محل الاستشهاد من الصحيحة مختصراً فتذكر و تدبر جيداً. في الاستدلال بموثقة إسحاق (بقي شيء) و هو ان الشيخ أعلى اللّه مقامه بعد ما فرغ من الصحيحة الثالثة قد تعرض لموثقة إسحاق التي قد أشير إليها مكرراً. (و هي ما رواه) في الوافي في باب الشك فيما زاد على الركعتين (و في الوسائل) في باب وجوب البناء على الأكثر مسنداً عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابن علي اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم (و قد ناقش الشيخ) أعلى اللّه مقامه في الاستدلال بها كما ناقش في الاستدلال بالصحيحة الثالثة أيضاً (و عمدة) وجه المناقشة منافاتها لما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار يعني بها الاخبار المتقدمة الآمرة بالبناء على الأكثر و ان احتمل أخيراً عدم اختصاصها بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها (قال) نعم يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات و هو غير قادح (انتهى)