responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 76
و يتشهد بعد انصرافه تشهداً خفيفاً كذلك في أول الصلاة و آخرها (قال) صاحب الوافي لعله سقط ذكر سجود السهو من قلم النساخ في هذا الحديث (إلى ان قال) لأن التشهد الخفيف لا يكون الا فيه (انتهى) و هو جيد.
(و ما رواه) في الباب أيضاً عن البجلي و علي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال يبني على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصلوات كلها (و اما إذا اخترنا) ما اختاره الصدوق أعلى اللَّه مقامه كما تقدم من التخيير بين البناء على الأكثر و البناء على الأقل بمقتضي الجمع بين الطائفتين من الاخبار فهي من جملة ما دل على البناء على الأقل بلا حاجة إلى حملها على التقية أصلا و هذا واضح.
في الاستدلال برواية محمد بن مسلم و رواية أخرى قوله و منها قوله من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك... إلخ هذه روايتان قد جمع بينهما المصنف بلفظ واحد (قال الشيخ) أعلى اللَّه مقامه (ما لفظه) و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين (انتهى).
(و رواها في الوسائل) في أول باب من نواقض الوضوء (و قال) ثم شك (ثم قال) الشيخ أعلى اللَّه مقامه و في رواية أخرى عنه من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك (قال) و عدّها المجلسي في البحار في سلك الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية (انتهى) فقول المصنف

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست