responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 70
(و الظاهر) ان إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك و الاعتناء بالشك فإذا نقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك فيها و اعتنى بالشك و لم يأت بالرابعة المشكوكة فقد أدخل الشك في اليقين و خلط أحدهما بالآخر (كما ان الظاهر) ان نقض الشك باليقين هو عبارة أخرى عن عدم الاعتناء بالشك فإذا لم ينقض اليقين السابق بالشك اللاحق و لم يعتن بالشك أبداً فقد نقض الشك باليقين و تم على اليقين و بنى عليه و لم يعتد بالشك في حال من الحالات.
قوله و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنى على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشك في إتيانها و قد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك... إلخ المستشكل هو الشيخ أعلى اللَّه مقامه (قال) بعد ذكر الصحيحة الثالثة (ما لفظه) و قد تمسك بها في الوافية و قرره الشارح و تبعه جماعة ممن تأخر عنه و فيه تأمل لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم في الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل فهو مخالف للمذهب و موافق لقول العامة و مخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله يركع بركعتين بفاتحة الكتاب فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية على ما صرح به السيد المرتضى و استفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط إن كنت قد نقصت فكذا و إن كنت قد أتممت فكذا هو اليقين بالبراءة فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(و محصله) ان المراد من قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ان

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست