responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 71
هو القيام إلى ركعة أخرى موصولة و كان المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فالصحيحة من باب الاستصحاب و لكنها حينئذ مخالفة لمذهب الشيعة و موافق لقول العامة بل و مخالف للفقرة الأولى منها الظاهرة في الإتيان بركعتين منفصلتين فيتعين ان يكون المراد من القيام فيها القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى مفصولة و يكون المراد من اليقين فيها اليقين بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأكثر و الإتيان بركعة مستقلة فتكون الصحيحة حينئذ أجنبية عن الاستصحاب.
قوله و يمكن الذنب عنه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة... إلخ و الصحيح أن يقال و يمكن ذبه أي دفعه لا الذب عنه أي الدفع عنه فانه خلاف المقصود (و على كل حال) حاصل المراد انه يمكن دفع الإشكال بأن الاحتياط بالبناء على الأكثر و الإتيان بركعة أخرى مفصولة مما لا ينافي إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فأصل الإتيان بالرابعة يكون بمقتضي الاستصحاب و الإتيان بها مفصولة يكون بأخبار أخر دالة على الإتيان بها كذلك.
(مثل ما رواه) في الوسائل في باب وجوب البناء على الأكثر عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال له يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت.
(و ما رواه) في الباب أيضاً عن عمار بن موسى الساباطي قال و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شي‌ء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء قلت بلى قال إذا سهوت فابن علي الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم و صل ما ظننت انك نقصت الحديث.
(و ما رواه) في الباب عن عمار بن موسى أيضا قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست