responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 69
على قوله نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني... إلخ فراجع.
في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة قوله و منها صحيحة ثالثة لزرارة و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى... إلخ هذه صحيحة ثالثة لزرارة (قد رواها في الوافي) في باب الشك فيما زاد على الركعتين (و رواها في الوسائل) مقطعة بعضها في باب من شك بين الاثنتين و الأربع و بعضها في باب من شك بين الثلاث و الأربع (و تمامها هكذا) عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه و إذا لم يدر في ثالث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات (انتهى) و محل الاستشهاد هو قوله عليه السلام و لا ينقض اليقين بالشك فإنه عليه السلام قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك و منهما اليقين و الشك في المورد أي اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في إتيانها و هو المطلوب (و أما دعوى) إرادة العهد من اللام فقد عرفت ضعفها في الصحيحتين الأوليين فلا نعيده ثالثاً بل هي في المقام أضعف بكثير فإنه مع سبق اليقين بالوضوء في الصحيحة الأولى و سبق اليقين بالطهارة في الفقرة الثالثة من الصحيحة الثانية إذا لم يكن اللام للعهد فمع عدم سبق اليقين بعدم الإتيان بالرابعة في هذه الصحيحة بطريق أولى.
(بقي شي‌ء) واحد و هو تفسير قوله عليه السلام و لا يدخل الشك في اليقين

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست