responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 68
قوله مع انه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدة أو قاعدة اليقين... إلخ (و حاصله) انه لو سلم العجز عن تصحيح مطابقة التعليل مع السؤال في الرواية الشريفة فلا يكاد يوجب ذلك قدحاً في دلالتها على الاستصحاب فإن إشكال عدم مطابقة التعليل مع السؤال هو إشكال لازم على كل حال سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابة كما تقدم أو قاعدة اليقين بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب و لم ير شيئاً الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة و ليس هذا الإشكال مختصاً بما إذا كان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب و حجيتها كي يكون ذلك قدحاً في دلالتها عليها.
أقول بل الظاهر ان هذا الإشكال مختص بما إذا كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب و حجيتها دون قاعدة اليقين إذا على الثاني يكون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل بالنظر في الثوب و لم ير شيئاً كما أشير آنفا الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة بحيث يحتمل ان تكون هي النجاسة التي خفيت عليه حين نظر في الثوب و لم ير شيئاً فوقعت الصلاة في الثوب النجس و يحتمل ان تكون حادثة بعدها فلم تقع الصلاة في الثوب النجس فيقول عليه السلام لا تنقض ذلك اليقين بالطهارة الحاصل لك بالنظر بالشك الحاصل بعدها بسبب الرؤية فلا تعاد الصلاة ثانياً و يطابق التعليل حينئذ مع السؤال (و لكن الإنصاف) أن هذا كله خلاف ظاهر قوله ثم صليت فيه فرأيت فيه فإن ظاهره كما تقدم قبلا انه رأيت النجاسة التي خفيت علي حين نظرت في الثوب فلم أر شيئاً فيكون مفاد الرواية على هذا هو قاعدة الاستصحاب و حجيتها دون قاعدة اليقين كما سبق تحقيقه في ذيل التعليق

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست