responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 288
فلا يجب عليه الفعل (و كذا من اعتاد) فعل شي‌ء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه و شك في فعل الصلاة (و كذا من اعتاد) الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء (الموضع السابع) هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري هو في الأجزاء أم لا يجري (فكما إذا شك) في القراءة أو الركوع أو السجود يمضي و لا يعتني بالشك (فكذلك إذا شك) في الطهارة أو الستر أو القبلة يمضي و لا يعتني بالشك أم لا (الحق هو التفصيل) فإذا شك في الشرط بعد انقضاء العمل فتجري قاعدة التجاوز فيه بلا مانع عنها أبداً كما انه تجري قاعدة الفراغ فيه بلا شبهة و لا ريب فان المفروض في الرواية الأولى و الثانية بل و الثالثة من الأخبار العامة الأربعة و إن كان هو الشك في الجزء دون الشرط و هو مما يمنع عن انعقاد الإطلاق للفظ الشي‌ء الواقع فيها فإنه من قبيل المتيقن في مقام التخاطب (و لكن الرواية الرابعة) كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو مما لا مانع عن شمولها للشروط كما لا يخفى (و أما إذا شك) في الشرط في أثناء العمل فالتجاوز و إن كان هو مما يجري فيه بالنسبة إلى المقدار الماضي من العمل و لكن لا بد من إحرازه بالنسبة إلى المقدار الباقي (فإن كان) محرزاً فعلا كما إذا رأى نفسه متستراً الآن مستقبلا للقبلة و شك في الستر و الاستقبال بالنسبة إلى المقدار الماضي من الصلاة فهاهنا ينفع التجاوز بالنسبة إلى المقدار الماضي بلا كلام (و أما إذا لم يكن) محرزاً فعلا لا بعلم و لا بعلمي

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست