responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 287
في التجاوز عن المحل الاعتيادي و الدخول في الغير الاعتيادي (الموضع السادس) انك قد عرفت في الموضع الثالث عدم اختصاص قاعدة التجاوز بباب الطهارة و الصلاة فقط بل تجري في جزء أي عمل كان بل و في جزء الجزء أيضاً و هكذا في الأعمال المترتبة بعضها على بعض أو في العمل الموقت إذا مضى وقته و محله (كما انك قد عرفت) في الموضع الرابع أن فيما سوى الجزء الأخير من العمل أو العمل الأخير من الأعمال المترتبة لا يكاد يصدق التجاوز يصدق إلا بالدخول في الغير المترتب على المشكوك و في خصوص الجزء الأخير أو العمل الأخير يصدق التجاوز عن المحل بمضي زمان طويل ماح لصورة العمل أو بصدور فعل مناف للعمل كالحدث و الاستدبار و نحوهما (و حينئذ) يقع الكلام في أنه (هل يكفي) التجاوز عن المحل الاعتيادي أو الدخول في الغير الاعتيادي مع بقاء المحل الشرعي أم لا يكفي (فإذا اعتاد) الموالاة في الغسل الترتيبي و شك في غسل الجانب الأيسر بعد فصل ما يخل بما اعتاده من الموالاة فهل تجري القاعدة نظراً إلى التجاوز عن المحل الاعتيادي و إن لم يتجاوز محله الشرعي لعدم اعتبار الموالاة في الغسل شرعاً (و إذا اعتاد) زيارة عاشوراء بعد صلاة الصبح بلا فصل ثم رأى نفسه فيها و شك في صلاة الصبح فهل يجري التجاوز مع بقاء الوقت شرعاً أم لا (الظاهر) انه لا يعتد بالتجاوز عن المحل الاعتيادي و لا بالدخول في الغير الاعتيادي بعد بقاء المحل الشرعي (قال الشيخ) أعلى اللّه مقامه بعد ذكر التمثيل بغسل الجانب الأيسر (ما لفظه) مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة (فمن اعتاد) الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست