responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 289
فهاهنا لا يكاد ينفع التجاوز الجاري في الشرط بالنسبة إلى المقدار الماضي من العمل أصلا (الا إذا لم يكن الشرط) شرطاً لجميع العمل من أوّله إلى آخره بل كان شرطاً لبعض أجزائه و قد جاز محله كما إذا شك في الجهر بالقراءة أو في الإخفات بها بعد ما ركع أو سجد فحينئذ يجري التجاوز فيه بلا شبهة (أو كان الشرط) مما أمكن تحصيله فعلا بالنسبة إلى المقدار الباقي من العمل بدون استلزامه الفعل المنافي كما إذا كان جالساً في الصلاة و كان الماء حاضراً عنده و قد شك في الوضوء فهاهنا ينفع التجاوز بالنسبة إلى الماضي فيجريه بالنسبة إليه و يتوضأ بالنسبة إلى الباقي و هو جالس مستقبل القبلة بدون فصل طويل ماح لصورة العمل (هذا) و قد حكى الشيخ أعلى اللَّه مقامه عن بعض الأساطين جريان التجاوز في الشروط مطلقاً سواء كان بعد الفراغ عن العمل أو في الأثناء بل و إذا كان على هيئة الدخول فيه أيضاً (و هو ضعيف) (و حكى) عن بعض الأصحاب عدم جريانه في الشروط مطلقاً و لو كان بعد الفراغ عن العمل (و هو أيضا ضعيف) (و قد اختار هو بنفسه) التفصيل في المسألة على نحو ما ذكرناه آنفاً من الفرق بين الشك فيه بعد العمل فيجري التجاوز فيه بلا مانع عنه و بين الشك فيه في الأثناء فلا بدّ من إحرازه بالنسبة إلى القدر الباقي (و استشهد له) بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام المروية في الوسائل في أبواب الوضوء في باب من تيقن الطهارة و شك في الحدث قال سألته عن الرّجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكرها و هو في صلاته انصرف و أعادها و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك (قال) بناء على ان مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك (انتهى) (ثم إنه) أعلى اللّه مقامه قد حكى تفصيلا في الشك في الشرط في الأثناء فإن كان في الوضوء فيجري التجاوز فيه و كأن نظر المفصل إلى أن الوضوء محله قبل الصلاة نظراً إلى قوله تعالى و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... إلخ و إن كان في غير الوضوء وجب إحرازه للأجزاء الباقية من الصلاة (و هو كما ترى) تفصيل بلا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست