responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 286
قد أشرنا انه لا يكاد يصدق عنوان الخروج عن الشي‌ء و التجاوز و المضي الا بعد الدخول في الغير (فحينئذ) يقع الكلام في انه هل يكفي في صدق هذا العنوان الدخول في مقدمات الغير أم لا يكفي بل لا بد من الدخول في نفس الغير بعينه (فإذا شك) في الركوع بعد ما أهوى إلى السجود (أو شك) في السجود بعد ما نهض للقيام فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا تجري (الظاهر) جريانها لصدق عنوان التجاوز بذلك أي بمجرد الدخول في مقدمات الغير و ان لم يدخل بعد في نفس الغير بعينه (و عليه) فما ورد من الدليل الخاصّ على الاكتفاء بالهويّ للسجود و هي الرواية الثالثة من الأخبار الخاصة قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع (يكون) على القاعدة (و ما ورد) من الدليل الخاصّ على عدم الاكتفاء بالنهوض للقيام و قد رواه في الوسائل في أبواب السجود في باب من شك في السجود بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال فيه قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدرأ سجد أم لم يسجد قال يسجد (يكون) على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد النص (هذا) و قد ذهب الشيخ أعلى اللّه مقامه إلى عدم كفاية الدخول في مقد مات الغير و اعتبر الدخول في نفس الغير بعينه (و استدل له) بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر و هي الرواية الثانية من الروايات الأربعة العامة إن شك في الركوع بعد ما سجد و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض و انه في مقام تحديد الغير الّذي يعتبر الدخول فيه و أنه لا غير أقرب من السجود بالنسبة إلى الركوع و من القيام بالنسبة إلى السجود (و فيه ما لا يخفى) فإن قوله عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد محمول على التمثيل لا على مقام التحديد و انه لا غير أقرب من السجود إلى الركوع و إلا لم يقل أبو عبد اللّه عليه السلام في الرواية الثالثة من الأخبار الخاصة في جواب السائل رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع بل كان يعتبر عليه السلام الدخول في نفس السجود بعينه و لم يكتف بالهوي إليه و هذا لدي التدبر واضح فتدبر جيداً.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست