responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 285
(الا الرواية الثالثة) إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شي‌ء عليك فيه (فإن صريحها) هو اعتبار القيام من الوضوء في جريان الفراغ في أفعاله (و الظاهر) انه يلحق بالقيام من الوضوء مضي زمان طويل مخلّ بالموالاة فإن مع مضيه إذا شك في غسل الذراعين مثلا لم ينفع العود عليهما قطعاً (و يؤيده) بل يدل عليه قوله عليه السلام فأعد عليهما (إلى ان قال) ما دمت في حال الوضوء.
(و بالجملة) يعتبر في جريان الفراغ في خصوص الوضوء فقط إما القيام من الوضوء أو مضى زمان طويل مخلّ بالموالاة (و عليه) فإذا فرغ من مسح رجله الأيسر و شك بدون فصل طويل مخلّ بالموالاة في مسح رأسه أو في غسل ذراعيه لم تجر قاعدة الفراغ أصلا بل يجب العود على المشكوك و إن صدق عليه عرفاً انه قد فرغ من وضوئه فتأمل جيداً.
هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا (الموضع الخامس) انك قد عرفت في الموضع السابق انا لم نعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير في خصوص الجزء الأخير من الصلاة أو في العمل الأخير من الحج بل يكفي فيهما فصل زمان طويل أو فعل منا في للعمل فإنهما كافيان في صدق عنوان التجاوز و المضي و لكن فيما سوى الجزء الأخير أو العمل الأخير

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست