responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 284
(قال) فيما أفاده في المقام (ما لفظه) الموضع الثالث الدخول في غير المشكوك ان كان محققاً للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره و الا فظاهر الصحيحتين الأولتين اعتباره و ظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره و يمكن حمل التقييد في الصحيحين على الغالب خصوصاً في أفعال الصلاة فإن الخروج من أفعال الصلاة يتحقق غالباً بالدخول في الغير و حينئذ فيلغو القيد و يحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
أقول و الإنصاف ان الخروج من الشي‌ء و التجاوز عنه حيث لا يتحقق غالباً إلا بالدخول في الغير المترتب عليه شرعاً الا في الجزء الأخير من الصلاة أو في العمل الأخير من الحج فيتحقق بفصل زمان طويل أو بفعل منا في للعمل كما تقدم و عرفت فلا يبقى اعتماد على التقييد الموجود في الرواية الأولى و الثانية و في صدر الثالثة فيكون القيد فيها محمولا على الغالب كما احتمله الشيخ أعلى اللّه مقامه بمعنى ان اعتبار الدخول في الغير في الروايات المذكورة انما هو لتوقف صدق عنوان التجاوز عليه غالباً لا لمدخلية الدخول في الغير بما هو هو (و أما إطلاق) الرواية الرابعة كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (فالظاهر) انه لا وجه لرفع اليد عنه و لا وجه لحمله على الغالب فان المطلق انما يحمل على الغالب و يرفع اليد عن إطلاقه إذا لم يكن ظاهراً في الإطلاق و الإنصاف ان ظهور المطلق هنا في الإطلاق باق محفوظ على حاله (و عليه) فالأظهر الأقوى في جريان قاعدة التجاوز هو الاكتفاء بصدق عنوان التجاوز و المضي فقط غايته انه فيما سوى الجزء الأخير أو العمل الأخير لا يتحقق هذا العنوان الا بالدخول في الغير و فيهما بالخصوص يتحقق بالفصل الطويل و الفعل المنافي هذا كله تمام الكلام في المقام الأول.
(و اما المقام الثاني) و هو اعتبار الدخول في الغير و عدمه في قاعدة الفراغ فظاهر أخبارها المتقدمة هو عدم اعتبار شي‌ء فيها سوى صدق عنوان الفراغ و الانصراف و المضي.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست