responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 283
(نعم تظهر الثمرة) في الجزء الأخير من العمل كالتسليم للصلاة أو في العمل الأخير من الأعمال المترتبة بعضها على بعض كما في الحج إذا انفصل بين الجزاء الأخير أو العمل الأخير و بين الشك فيه زمان طويل ماح لصورة العمل أو انفصل بينهما فعل وجودي مناف للعمل كالحدث و الاستدبار و نحوهما مما لا يبقى معه محل للمشكوك أصلا فحينئذ يصدق التجاوز و المضي عن المحل و لا دخول في الغير المترتب على المشكوك شرعاً (و كيف كان) ظاهر الرواية الأولى و الثانية من الأخبار العامة الأربعة اعتبار الدخول في الغير و ظاهر الرواية الرابعة عدم اعتبار الدخول في الغير و كفاية صدق المضي و أما الرواية الثالثة فصدرها ظاهر في اعتبار الدخول في الغير و ذيلها في عدم اعتباره كما صرح به الشيخ أعلى اللّه مقامه (قال) بعد ذكر حديث زرارة المشتمل على قوله عليه السلام إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ء و حديث إسماعيل بن جابر المشتمل على قوله عليه السلام كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه (ما لفظه) و هاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك (و قال) بعد ذكر حديث محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (ما لفظه) و هذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير (و قال) بعد ذكر حديث ابن أبي يعفور إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء إنما الشك إذا كانت في شي‌ء لم تجزه (ما لفظه) و ظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين و ظاهر عجزها كالثالثة يعني بها حديث محمد بن مسلم.
(ثم إنه أعلى اللّه مقامه) قد احتمل حمل التقييد في الروايتين الأوليين على الغالب نظراً إلى كون الخروج عن المحمل مما لا يمكن غالباً الا بالدخول في الغير فيلغو التقييد بمعنى انه لا مفهوم له (و قد احتمل أيضاً) عكس ذلك و هو انصراف المطلق في موثقة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو إلى الغالب نظراً إلى ان الغالب في التجاوز و المضي هو الدخول في الغير فلا يحكم بالإطلاق

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست