responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 282
أصلا برأسه من غير اختصاص بباب دون باب كأصالة الصحة في فعل الغير التي سيأتي تفصيلها إن شاء اللّه تعالى (أو يستفاد عموم اعتباره الفراغ) من التعليل المذكور في رواية بكير ابن أعين هو حين يتوضأ أذكرنا منه حين يشك (بل و من التعليل) المذكور في رواية محمد بن مسلم و ان كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك فمن هذين التعليلين يعرف ان المناط في عدم الاعتناء بالشك في الصحة بعد الفراغ عن الوضوء أو عن الصلاة هو أذكريته قبلا أو أقربيته إلى الحق حين الانصراف منه بعد ذلك و من المعلوم تحقق هذا المناط بعينه في غير البابين أيضا فيعم التع ليلان تمام الأبواب و لا يختصان بباب دون باب (هذا مضافاً) إلى أن منشأ الشك في صحة عمل نفس الشاك بعد الفراغ عنه إذا كان هو الشك في وجود الجزء أو الشرط في الجملة جرى فيه التجاوز بلا كلام كما عرفت في آخر الموضوع الثاني و إن لم يجر إذا كان منشأ الشك فيها هو الشك في فقد المانع فتذكر.
هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير أم لا (الموضع الرابع) هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير المترتب على المشكوك شرعاً أم يكتفي بتجاوز المحل و بالفراغ عن العمل فالكلام يقع في مقامين (المقام الأول) في اعتبار الدخول في الغير و عدمه في قاعدة التجاوز (و الظاهر) أنه لا تظهر الثمرة في الأجزاء المترتبة بعضها على بعض كأجزاء الصلاة أو الأعمال المترتبة بعضها على بعض كأعمال الحج بناء على جريان التجاوز فيها كما تقدم في الموضع الثالث و ذلك لعدم صدق التجاوز فيهما الا بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك شرعاً.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست