responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 243
بالنسبة إلى الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية و الاستصحاب بناء على كونه أصلا عملياً و قاعدتي الحلّ و الطهارة فإن الأمارة إذا قامت على شي‌ء فالجهل و إن لم يرتفع معها حقيقة و لكن لا جهل معها شرعاً بعد تنزيل الشارع لها منزلة العلم فلا يكاد يبقى معها مجال لحديث الرفع و نحوه مما أخذ في موضوعه الجهل أو الشك (و اما الحكومة) فهي ما إذا كان أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر مفسراً له متصرفاً فيه (إما في حكمه) كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا وجوب لإكرام العالم الفاسق و الفرق بين المخصص و هذا النحو من الحاكم مع مساواتهما في النتيجة ان المخصص لا نظر له إلى العام بخلاف الحاكم فله نظر إلى المحكوم (و أما في متعلقه) كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال تقبيل الأقدام ليس بإكرام (و اما في موضوعه) كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال العالم الفاسق ليس بعالم (ثم لا فرق) في تصرف الحاكم في المحكوم بين أن يكون بنحو التضييق و التخصيص كما في الأمثلة المتقدمة كلها أو بنحو التوسعة و التعميم كما إذا قال إكرام العلماء ثم قال ولد العالم عالم أو بنحو التغيير و التبديل كما إذا قال لا تجالس الفقراء ثم قال ليس الفقير من لا مال له بل الفقير من لا دين له فالأوّل يسمى حكومة مخصصة و الثاني يسمى حكومة معممة و ينبغي تسمية الثالث بالحكومة المغيّرة و لم أر من تعرضها إلى الآن (كما لا فرق أيضاً) بين أن يكون الحاكم من أدلة الأحكام الواقعية كما في جميع الأمثلة المتقدمة كلها فتكون الحكومة واقعية أو من أدلة الأحكام الظاهرية كما إذا قال يشترط في الصلاة طهارة الثياب ثم قال كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر فيوسع الثاني دائرة الشرط ظاهراً و يجعل الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية أو قال يجب في الصلاة كذا و كذا من الأجزاء ثم قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون فيضيق الثاني دائرة الأجزاء ظاهرا و يخصصها بصورة العلم فقط فتكون الحكومة ظاهرية و لا يكون العمل مجزياً عن الواقع إذا انكشف الخلاف على ما حققناه في محله و إن كان المصنف قد التزم هناك بالإجزاء في الجملة على ما تقدم التفصيل فلا نعيد (هذا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست