responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 244
كله) شرح كل من التخصيص و التخصص و الورود و الحكومة و قد أشار الشيخ أعلى اللّه مقامه إلى كل من التخصيص و الورود و الحكومة في صدر التعادل و التراجيح و قال فيه بورود الأمارات على الأصول العقلية و بحكومتها على الأصول الشرعية هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة (و قد صرح) الشيخ في المقام بتقدم دليل الأمارات على دليل الاستصحاب بالحكومة (قال أعلى اللّه مقامه ما لفظه) لكن الشأن في أن العمل به أي بما إقامة لشارع مقام العلم بالواقع من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من باب التخصص يعني به الورود كما ستعرف (الظاهر انه من باب حكومة) أدلة تلك الأمور على أدلة الاستصحاب (و ليس تخصيصاً) بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده كما ترفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث و الأربع و نحوها مما دل على وجوب البناء على الأكثر (و لا تخصصاً) بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب لأن هذا مختص بالدليل العلمي المزيل بوجوده للشك المأخوذ في مجري الاستصحاب (و معنى الحكومة) على ما سيجي‌ء في باب التعادل و الترجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم (قال) و حاصله تنزيل شي‌ء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه يعني به الحكومة المعممة (قال) أو داخل في موضوع منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه يعني به الحكومة المخصصة (قال) ففيما نحن فيه إذا قال الشارع اعمل بالبينة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست