responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 242
المقتضي و أن ذلك لا يكون إلا عند تزاحم المتزاحمين فيكون أجنبياً عن المقام جداً (نعم) إن من محتملات المقام كما يظهر من الشيخ أعلى اللّه مقامه غير الورود و الحكومة التخصيص و لم يذكره المصنف فما هو من محتملات المقام لم يذكره و ما ذكره من التوفيق ليس من محتملات المقام (اللهم) إلا إذا كان مقصوده من التوفيق هو التخصيص كما يظهر من قوله الآتي و أما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق و ان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له.
في الإشارة إلى كل من التخصيص و التخصص و الورود و الحكومة (و كيف كان) قبل الخوض في تحقيق المقام لا بد من الإشارة إلى كل من التخصيص و التخصص و الورود و الحكومة (فنقول أما التخصيص) فهو إخراج بعض الأفراد عن تحت الحكم مع حفظ فرديته و مصداقيته كما إذا قال إكرام العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفاسق (و أما التخصص) فهو خروج بعض الافراد عن تحت الدليل موضوعاً بلا حاجة إلى ما يخرجه كخروج زيد الجاهل عن تحت قوله أكرم العلماء من دون حاجة إلى قول لا تكرم زيد الجاهل (و اما الورود) فهو ما إذا كان أحد الدليلين رافعاً لموضوع الآخر معدماً له من أصله (و إما حقيقة) كما في الأمارات بالنسبة إلى الأصول العقلية كالبراءة العقلية و الاحتياط و التخيير العقليين فإن الأمارة إذا قامت على حكم أو موضوع ذي حكم فلا يكاد يبقى معها موضوع لقبح العقاب بلا بيان بل ينقلب اللابيان إلى البيان و هكذا موضوع الاحتياط و التخيير العقليين و هو احتمال العقاب و عدم الترجيح كما سيأتي في كلام الشيخ أعلى اللّه مقامه لا يكاد يبقى مع الأمارة أصلا (و إما تعبداً) كما في الأمارات

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست