responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 241
على قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين المعتبر في قاعدة اليقين دون الاستصحاب و لكنك قد عرفت جواب المصنف عنه بما لا بأس به (هذا مضافا) إلى ما ادعاه المصنف هناك من ظهوره في الاستصحاب لقوله عليه السلام في آخر الحديث فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك فإنه إشارة إلى القضية المرتكزة في الاستصحاب الواردة في الصحاح الثلاثة المتقدمة بل الشيخ أيضا قد أنصف هناك أخيراً و اعترف بذلك (فقال) و لكن الإنصاف أن قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهره مساوقته لها و يبعد حمله على المعنى الّذي ذكرنا يعني به قاعدة اليقين (انتهى) (ثم إن الشيخ) أعلى اللّه مقامه قد ذكرها هنا توهم الاستدلال لقاعدة اليقين بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد تجاوز محله و هكذا الاستدلال لها بأصالة الصحة في اعتقاد المسلم و لكنهما استدلالان لا يخلو ان عن ضعف و وهن جداً فلا عبرة بهما.
في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة قوله المقام الثاني انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده و انما الكلام في انه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه... إلخ ليس من محتملات العلة لعدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة هو التوفيق بين دليل اعتبارها و دليله و ذلك لما عرفت في قاعدة لا ضرر و لا ضرار و سيأتي في صدر التعادل و التراجيح أيضاً من أن التوفيق العرفي ليس الا فيما إذا كان الدليلان على نحو لو عرضا على العرف وفق بينهما بحمل أحدهما على الاقتضاء و الآخر على العلية التامة و أن مرجع ذلك هو إلى ترجيح أحد الدليلين بأقوائية المناط و أهمية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست