responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 240
يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية لأنه إذا شك فيما تيقن سابقاً أعني عدالة زيد في يوم الجمعة فهذا الشك معارض لفردين من اليقين أحدهما اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة الثاني اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة فيدل بمقتضي القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان و بمقتضي قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين.
أقول و يرد عليه مضافاً إلى انه لا يقين دائماً بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة كي يحصل التعارض بين القاعدتين على التقريب المذكور (ان قاعدة اليقين) واردة على قاعدة الاستصحاب رافعة لموضوعها و هو الشك في البقاء و لو تعبداً فإنا إذا أخذنا في المثال بقاعدة اليقين و بنينا بمقتضاها على حدوث عدالته في يوم الجمعة و ثبوته فيه لم يبق شك في بقاء عدم عدالته المطلقة إلى يوم الجمعة كي يستصحب العدم و هذا بخلاف ما إذا أخذنا فيه بالاستصحاب و استصحبنا عدم عدالته المطلقة إلى يوم الجمعة فقد رفعنا اليد عن قاعدة اليقين بلا مخصص لها و هذا باطل جداً.
(ثم إن هذا كله) تمام الكلام في أخبار الاستصحاب مما فيه التعبير بلا ينقض اليقين أبداً بالشك و نحوه (و أما موثقة) إسحاق بن عمار المتقدمة في أخبار الباب و هو قوله عليه السلام إذا شككت فابن علي اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم فقد عرفت أنها مجملة مرددة بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين فلا يصح الاستدلال بها لشي‌ء منهما و إرادة كلتا القاعدتين من لفظ واحد و إن جوزناها ثبوتاً و لكنه خلاف الظاهر بلا شبهة (و أما قوله عليه السلام) من كان على يقين فشك أو فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك فالشيخ أعلى اللّه مقامه على ما تقدم في أخبار الباب و إن حمله

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست