الاستصحاب لورودها في موارد تلك القاعدة كالشك في الطهارة من الحدث و الخبث و دخول هلال شهر رمضان أو شوال (انتهى). أقول و الظاهر ان المتيقن و المشكوك لم يلحظا حتى في قاعدة اليقين مقيدين بالزمان كي يقال انه لا يمكن الجمع بين لحاظهما مقيدين فيها و بين لحاظهما غير مقيدين في الاستصحاب. (نعم) إن الشك قد لوحظ في إحداهما متعلقاً ببقاء ما تيقن به و في أخراهما بأصل ما تيقن به (فالأولى) في تقريب عدم إمكان الجمع بين اللحاظين ان يقال إنه لا يمكن الجمع بين لحاظ الشك متعلقاً ببقاء ما تيقن به و لحاظه متعلقاً بأصل ما تيقن به إلا ان ذلك أيضاً ضعيف لجواز لحاظ الجامع بين الشكين حين الاستعمال فيستعمل الشك في ذلك الجامع الشامل لكليهما و من هنا صح تصريح الإمام عليه السلام بالإطلاق و التسوية فيقول و لا ينقض اليقين أبداً بالشك مطلقاً سواء كان الشك متعلقا بقاء ما تيقن به أو بأصل ما تيقن به و قد صرح الشيخ أيضا في بعض كلام له في المقام بجواز تصريح الشارع بالإطلاق و التسوية فلو لم يجز إرادة الجامع ثبوتاً لم يجز التصريح بالإطلاق و التسوية إثباتاً (و عليه) فاللازم في مقام تضعيف دعوى شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين ان يقال إن إرادة كلتا القاعدتين جميعاً من الأخبار و إن أمكن ثبوتاً بلا محذور عقلي و لكنها خلاف الظاهر بل الأخبار بقرينة المورد ظا هرة في خصوص الاستصحاب فقط و المورد و إن لم يكن هو مخصصاً لعموم العام بلا كلام و لكنه قد جاز أن يمنع عن انعقاد الإطلاق و السريان بلا شبهة. (الوجه الثاني) مما أفاده الشيخ أعلى اللَّه مقامه في دفع توهم شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين (ما هذا لفظه) ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما