responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 239
الاستصحاب لورودها في موارد تلك القاعدة كالشك في الطهارة من الحدث و الخبث و دخول هلال شهر رمضان أو شوال (انتهى).
أقول و الظاهر ان المتيقن و المشكوك لم يلحظا حتى في قاعدة اليقين مقيدين بالزمان كي يقال انه لا يمكن الجمع بين لحاظهما مقيدين فيها و بين لحاظهما غير مقيدين في الاستصحاب.
(نعم) إن الشك قد لوحظ في إحداهما متعلقاً ببقاء ما تيقن به و في أخراهما بأصل ما تيقن به (فالأولى) في تقريب عدم إمكان الجمع بين اللحاظين ان يقال إنه لا يمكن الجمع بين لحاظ الشك متعلقاً ببقاء ما تيقن به و لحاظه متعلقاً بأصل ما تيقن به إلا ان ذلك أيضاً ضعيف لجواز لحاظ الجامع بين الشكين حين الاستعمال فيستعمل الشك في ذلك الجامع الشامل لكليهما و من هنا صح تصريح الإمام عليه السلام بالإطلاق و التسوية فيقول و لا ينقض اليقين أبداً بالشك مطلقاً سواء كان الشك متعلقا بقاء ما تيقن به أو بأصل ما تيقن به و قد صرح الشيخ أيضا في بعض كلام له في المقام بجواز تصريح الشارع بالإطلاق و التسوية فلو لم يجز إرادة الجامع ثبوتاً لم يجز التصريح بالإطلاق و التسوية إثباتاً (و عليه) فاللازم في مقام تضعيف دعوى شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين ان يقال إن إرادة كلتا القاعدتين جميعاً من الأخبار و إن أمكن ثبوتاً بلا محذور عقلي و لكنها خلاف الظاهر بل الأخبار بقرينة المورد ظا هرة في خصوص الاستصحاب فقط و المورد و إن لم يكن هو مخصصاً لعموم العام بلا كلام و لكنه قد جاز أن يمنع عن انعقاد الإطلاق و السريان بلا شبهة.
(الوجه الثاني) مما أفاده الشيخ أعلى اللَّه مقامه في دفع توهم شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين (ما هذا لفظه) ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست