responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 238
(و اما مدرك قاعدة اليقين) فقد يتوهم ان أدلة الاستصحاب مما يشملها و ان مدلولها مما لا يختص بالشك في البقاء فقط بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقاً سواء تعلق بنفس ما تيقنه أولا أم ببقائه (قال الشيخ) أعلى اللّه مقامه و أول من صرح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال و التحقيق انه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال ثم عرض له الشك فالظاهر عدم وجوب إعادة شي‌ء لصحيحة زرارة و لا ينقض اليقين أبداً بالشك (قال الشيخ) انتهى (ثم قال) و لعله تفطن له من كلام الحلي في السرائر حيث استدل على المسألة المذكورة بأنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من إكمالها و ليس ينقض الشك اليقين (قال الشيخ) أيضاً انتهى (ثم قال) لكن هذا التعبير من الحلي لا يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشك (قال) و يقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء لكن التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين على ما توهمه غير واحد من المعاصرين و إن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب و بين منكر له عامل بعمومه (انتهى) (ثم أخذ الشيخ) أعلى اللّه مقامه في دفع التوهم المذكور و تضعيفه و قد أفاد في مقام الدفع وجهين.
(الوجه الأول) ما ملخصه على طوله أن الظاهر من الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك هو اتحاد متعلق اليقين و الشك فلا بدّ ان يلاحظ المتيقن و المشكوك في قاعدة الاستصحاب غير مقيدين بالزمان و الا لم يجز استصحابه كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود و العدم في شي‌ء واحد يعني به الفاضل النراقي على ما تقدم شرح كلامه في ذيل استصحاب الأمور التدريجية و المفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلقاً بالمتيقن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق و من المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين و الشك في تلك الأخبار (إلى أن قال) ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين فلا بدّ أن يخص مدلولها بقاعدة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست