responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 237
بسطر أو بسطرين و قد أشير آنفاً إلى ما مرّت الإشارة إليه هناك من التمثيل بالإيجاب و الاستحباب و الحرمة و الكراهة لانتفاء الاتحاد عرفاً و تحقق الاتحاد عقلا و دقة فراجع و لا تغفل.
في الإشارة إلى قاعدة اليقين و مدركها (بقي شي‌ء) و هو انا قد أشرنا في صدر تتمة الاستصحاب و في صدر الاستصحاب أيضاً أن الشيخ أعلى اللّه مقامه قد أشار في الخاتمة إلى قاعدة اليقين و مدركها و أنه سيأتي منا الإشارة إليهما إن شاء اللّه تعالى فهذا هو محل الإشارة إليهما فنقول.
(اما قاعدة اليقين) فالفرق بينها و بين الاستصحاب أن الشك في الاستصحاب مما يتعلق ببقاء ما تيقن به و في قاعدة اليقين يتعلق بأصل ما تيقن به (فإذا تيقن) بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم شك في بقاء عدالته في يوم السبت فهذا هو مجري الاستصحاب المستفاد من الأخبار و بناء العقلاء على التفصيل المتقدم لك شرحه و بيانه (و إذا تيقن) بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم شك في يوم السبت في أصل عدالته في يوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده و منشأ علمه فهذا هو مجري قاعدة اليقين المشتهرة بالشك الساري (و من هنا يتضح) أن بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين فرق آخر أيضاً غير تعلق الشك بالبقاء في الأول و بأصل ما تيقن به في الثاني و هو جواز اجتماع اليقين و الشك في الاستصحاب في زمان واحد بخلاف قاعدة اليقين فلا يجوز ففي الاستصحاب يمكن أن يقطع فعلا بعدالة زيد في يوم الجمعة و يشك أيضاً فعلا في بقاء عدالته في هذا اليوم و لا يمكن ذلك في قاعدة اليقين أصلا فلا يجوز أن يقطع فعلا بعدالته في يوم الجمعة و يشك أيضاً فعلا في أصل عدالته في يوم الجمعة بل لا بد في قاعدة اليقين أن يكون اليقين و الشك طوليين لا عرضيين في زمان واحد.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست