responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 236
المأخوذة في لسان الدليل مما يراه العرف أيضا موضوعاً لا مما يراه من العناوين المشيرة و الحالات المتبادلة فرفع اليد حينئذ عن اليقين في ظرف الشك نقض بحسب الموضوع العقلي الدقي و بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل و الموضوع العرفي جميعاً.
قوله فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب لا ينقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي... إلخ هذا شروع في إثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي الدقي و لا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (و حاصله) ان مقتضي إطلاق خطاب لا ينقض اليقين بالشك أبداً أن يكون النقض هو بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق و إلا لكان عليه البيان (و عليه) فالمناط في بقاء الموضوع أي اتحاد القضيتين موضوعاً هو نظر العرف و ان لم يكن اتحاد بحسب الموضوع العقلي الدقي و لا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (ففي مثل) قوله العنب إذا غلا يحرم تستصحب الحرمة المعلقة إلى حال الزبيبية و ذلك لاتحاد القضيتين بحسب الموضوع العرفي و كون العنبية و الزبيبية من الحالات المتبادلة و إن لم يكن اتحاد بحسب الموضوع العقلي الدقي و لا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (و في مثل) الوجوب و الاستحاب أو الحرمة و الكراهة إذا زالت المرتبة الشديدة من الطلب لم تستصحب الاستحباب أو الكراهة لعدم اتحاد القضيتين بحسب المحمول عرفاً و ان كان اتحاد عقلا و دقة نظراً إلى كون الثاني عين الأول لا تفاوت بينهما إلا بشدة الطلب و ضعفه كما تقدم في القسم الثالث من استصحاب الكلي.
قوله كما مرّت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي... إلخ أي في آخر التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب قبيل الشروع في التنبيه الرابع

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست