responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 47
في الاستدلال بحديث كل شي‌ء مطلق قوله و منها قوله عليه السلام كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى... إلخ (قد رواه في الوسائل) في القضاء في باب وجوب التوقف و الاحتياط في القضاء و الفتوى عن الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي (قال الشيخ) أعلى اللَّه مقامه بعد ذكر الحديث الشريف (ما لفظه) استدل به الصدوق قدس سره على جواز القنوت بالفارسية و استند إليه في أماليه حيث جعل إب احة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية (انتهى) (و قال المحقق القمي) قدس سره (ما لفظه) و رواه الشيخ رحمه اللَّه يعني به الطوسي و في روايته امر أو نهي (انتهى).
أقول و حكى عن البحار انه نقله عن الأمالي مسنداً عن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي (الحديث).
قوله و دلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد مع انه ممنوع إلى آخره (و لكن يظهر من الشيخ) تسليم دلالته (بل قال) و دلالته على المطلب أوضح من الكل (إلى ان قال) فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة و سنداً جب ملاحظة التعارض بينها و بين هذه الرواية (انتهى).
أقول إن اعتمدنا في الحديث الشريف على رواية الصدوق أو الطوسي رضوان اللَّه عليهما كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي أو حتى يرد فيه أمر أو نهي (فالحق مع المصنف)


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست