responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 46
المكلف فليس في سعة منه و ان كان في سعة من الواقع المجهول لكن قد عرفت قبلا ان وجوب الاحتياط على القول به طريقي شرّع لأجل حفظ الواقعيات المجهولة فهو مما يثبت الضيق لأجل الواقع المجهول و الحديث الشريف مما يثبت السعة من ناحية الواقع المجهول فيتنافيان.
أقول و في جواب المصنف ضعف كما لا يخفى فان الحديث الشريف و دليل الاحتياط و إن كانا يتعارضان من حيث ان أحدهما يثبت السعة من ناحية الواقع المجهول و الآخر يثبت الضيق من ناحيته فليس الحديث الشريف بالنسبة إلى دليل الاحتياط كالأصل بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي بحيث ينتفي به موضوعه (و لكن) الثاني حيث انه أخص من الأول لاختصاصه بالشبهات التحريمية الحكمية فقط فيقدم على الأول إذا تم و سلم مما أورد عليه و يختص الأول بالشبهات الوجوبية فقط بل بالوجوبية و التحريمية الموضوعية جميعاً (و عليه) فالحق في الجواب عن الشيخ أعلى اللَّه مقامه كما تقدم منا قبلا أن يقال إن الآيات الشريفة و هكذا الأحاديث الشريفة الا مرسلة الفقيه و هي ما سيأتي من قوله عليه السلام كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و إن لم تعارض دليل الاحتياط لم تم و سلم و لو لأخصيته منها لا لحكومته أو وروده عليها فاللازم على منكر الاحتياط رد دليل الاحتياط أو معارضته بما دل على الرخصة (و لكن) مجرد رده و دفع المانع و إبطاله مما لا يكفي لمدعي البراءة فإنا بعد رده نحتاج لا محالة إلى أدلة نستند إليها و براهين نعتمد عليها فنحن الآن بصدد تلك الأدلة و البراهين ثم نجيب بعداً عن دليل الاحتياط كما هو حقه إن شاء اللَّه تعالى قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى ضعف جوابه كما أشير آنفاً فلا تغفل.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست